فيجعل شئ منه في الصوم وشئ منه في الصدقة وشئ منه في العتق ولو بالاشتراك مع الغير ، أما في الحج فعلى التوزيع لا يفي ثلث الثلث به ولا يجوز المشاركة في الحج الواجب مع الغير إذاً فيقع المزاحمة بين الواجب والمستحب ، ولا ريب في أن الواجب يقدم عليه ، فالرواية في موردها ليست على خلاف القاعدة بل صدرت على طبق القاعدة . لا يقال : لم لا يوزع على الثلاثة ويكمل ما يصيب الحج من الأصل . فإنه يقال : إن معنى ذلك الخروج من الوصية لأن الموصي أراد أن يكون الحج أيضاً داخلا في ثلثه ومأخوذاً منه ويصرف ما بقي منه في سائر الموارد . وبعبارة أخرى : أوصى بأن يؤخذ من ثلثه ما يزيد على ما يعادل نفقة الحج ، فمثلا : إذا كان المال ثلاثين وكان نفقة الحج ستة 306 فوصيته تكون في 304 وهذا بخلاف ما إذا أخذنا الستة من المجموع ثم أخذنا الثلث من الباقي فإنه يكون 308 فإذا كان الثلث عشرة وكانت نفقة الحج خمسة عشر ، فعلى مقتضى التوزيع يجب أن يجعل لكل من العتق والصدقة والحج ، العشرة ، وهي لا يفي بالحج وتكميلها من الزايد على الثلث مخالف للوصية ، فلا بد من ترجيح بعض الموارد على البعض وليس هو إلا الحج لأنه فريضة وليس هذا مثل صورة عدم وفاء الثلث بالحج ، فإنه يجب عليه تكميله ، لأن إنفاذ الوصية فيه وترك الحج بتكميله مخالف لحكم الشارع . وبالجملة : الوصية بالحج وغيره من الثلث الوصية بالحج وغيره على الترتيب الواقعي الذي بحسبه يكون الواجب مقدماً على المستحب . هل تخرج نفقة الحج النذري من أصل التركة ؟ مسألة 106 : هل الحج الواجب بالنذر مثل حجة الإسلام في الأحكام المذكورة ، فيجب إخراجه من التركة من أصلها أو من الثلث وإن لم