responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 359


سألت لكم ، فتريدون أن أسأل لكم من هو أوثق من هؤلاء قالوا : نعم ، فسألت أبا عبد الله عليه السّلام عن ذلك فقال : إبدأ بالحج ، فإن الحج فريضة فما بقي فضعه في النوافل ، قال : فأتيت أبا حنيفة فقلت : إني قد سألت فلانا فقال لي كذا وكذا ؟ قال : فقال : هذا والله الحق ، وأخذ به وألقى هذه المسألة على أصحابه . وقعدت لحاجة لي بعد انصرافه فسمعتهم يتطارحونها . فقال بعضهم بقول أبي حنيفة الأول ، فخطأه من كان سمع هذا وقال : سمعت هذا من أبي حنيفة منذ عشرين سنة » . [1] وما ورد في هذه الأحاديث هو مقتضى القاعدة لأن توزيع الثلث بالسوية على الموارد إذا كان بعضها واجباً وبعضها مستحباً ، بل إذا كان الجميع واجباً إنما يكون فيما إذا كان كل مورد منها غير مرتبط الأجزاء وأما إذا كان أحدها من المركبات الارتباطية دون غيره كالحج والعمرة فإن الإحرام المجرد عن سائر الأفعال أو الطواف كذلك لا يكون حجاً حتى يوزع الثلث عليه وعلى غيره ، إذاً فلا بد من تقديم الحج على غيره من المستحبات لأنه فريضة وهو ما صدر عن الإمام العالم بالأحكام - عليه الصلاة والسلام - .
وبعد هذه الروايات التي صدرت على طبق القاعدة ، لا وجه للتكلم في القاعدة والقول بأن مقتضاها هو التوزيع بالسوية حسب موارد الوصية ، كما أفتى به أبو حنيفة وسفيان الثوري قولا لم يقله به أبو حنيفة بعد ما أخبره عمار بما قاله الإمام عليه السّلام بل قال :
هذا هو الحق وأخذ به .
والوجه فيه : أن مقتضي القاعدة وإن كان هو توزيع الثلث على الثلاثة ، الصدقة والحج والعتق ، إلا أن معنى عدم بلوغه عدم إمكان الحج والعتق والصدقة عنها وذلك ليس إلا لوجود الحج فيها فإن كان بدله الصلاة أو الصوم يمكن التوزيع



[1] جواهر الكلام : 17 / 408 .

359

نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست