responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 36


فالأقوى ما نسب إلى المشهور من ثبوت ولاية الولي على مثل هذه التصرفات المهمة التي فيها رعاية مصلحة الصبي ، وتقتضي مصلحته جعل الولاية عليه لوليه .
وعلى هذا حيث لا يكون اختيار هذه الأفعال بيد الصبي ، ولا استقلال له في إتيانه ، لا تأتى منه عبادة ، ومحبوبا لله تعالى إلا إذا كان بإذن الولي . وهذا بخلاف أعماله العادية مثل الصلوات اليومية والطواف والدعاء وغيرهما ، مما لا يرى العرف أن يكون بإذن الولي ، بل يرى مصلحة الصبي أن يكون فيه حراً مستقلا . والولاية على الصبي ليست من مخترعات الشارع وإن كان له دخل في تحديدها . وبهذا البيان يقال باعتبار إذن الولي في صحة اعتكافه .
وكيف كان فلو أتى بالحج أو العمرة بدون إذن الولي رجاءاً لا بأس به ، فإنه لو كان تصرفاً في ولاية الولي لا يحرم على الصبي تكليفاً وإن يجوز للولي منعه ، وإن لم يكن كذلك فقد صدر من أهله ، والله العالم .
اعتبار إذن الأبوين في الحج مسألة 7 - لا يعتبر في حج البالغ الواجب عليه ، إذن الأبوين .
والحكم بذلك متسالم عليه بين الأصحاب ، وذلك لإطلاق الأدلة على وجوب الحج على المستطيع سواء أذن له الأبوين أم لم يأذنا .
استدل بعض الأعاظم ( قدس سره ) لذلك بعدم الدليل ، وأن سلطنة الغير على الشخص حتى الأبوين على الولد خلاف الأصل ، ونحتاج إلى الدليل ولا دليل [1] .
وفيه ، أنا تارة نشك في أنه هل للأبوين سلطنة على منع الولد من إتيانه بالحج الواجب عليه فيكفينا في نفي ذلك عدم الدليل وكون سلطنة الغير على الشخص



[1] معتمد العروة : 1 / 28 .

36

نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست