responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 37


حتى الأبوين على الولد خلاف الأصل .
وتارة نشك في أن ما هو الموضوع للوجوب في الحج الواجب هل اعتبر فيه إذنهما ، بحيث كان الواجب المناسك التي أذن الوالدان أو أمرا بإتيانها ، فلا يتم حينئذ التمسك بعدم الدليل أو بعدم سلطنة الغير على الشخص لنفي اعتباره ، لأن اعتبار ذلك في الحج الواجب وفيما هو الموضوع لوجوبه ليس منافياً لقاعدة السلطنة .
وبعبارة أُخرى إذن الوالدين محقق لما هو موضوع الحكم ، وليس في ذلك اعتبار سلطنة على الشخص وأن الحج واجب على الولد وللوالدين أن يمنعاه منه ، بل معناه أن الحج الواجب عليه هو ما كان مأذوناً فيه منهما . وهذا الشك يرتفع بإطلاق دليل وجوب الحج ، فإنه يدل بإطلاقه على وجوب الحج على المستطيع سواء أذن له الأبوان أم لم يأذناه .
وكيف كان فالحكم معلوم لا اعتبار بإذن الوالدين في الحج الواجب ، كما أنه لا يسقط وجوب الحج بنهيهما ، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .
وأما الحج المندوب الذي يأتي به البالغ ، ففي المسالك أن اعتبار إذن الأبوين فيه أقوى . [1] وفي القواعد اعتبار إذن الأب [2] .
وعن الشيخ والشهيد قدس سرهما عدم اعتبار استيذانهما . وقال في المدارك والذخيرة بعدم وجود النص فيه [3] .



[1] مسالك الأفهام : 1 / 68 .
[2] قواعد الأحكام : 1 / 72 .
[3] مدارك الأحكام : 7 / 24 قال ما هذا لفظه : » ولم أقف في هذه المسألة على نص بالخصوص » .

37

نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست