حتى الأبوين على الولد خلاف الأصل . وتارة نشك في أن ما هو الموضوع للوجوب في الحج الواجب هل اعتبر فيه إذنهما ، بحيث كان الواجب المناسك التي أذن الوالدان أو أمرا بإتيانها ، فلا يتم حينئذ التمسك بعدم الدليل أو بعدم سلطنة الغير على الشخص لنفي اعتباره ، لأن اعتبار ذلك في الحج الواجب وفيما هو الموضوع لوجوبه ليس منافياً لقاعدة السلطنة . وبعبارة أُخرى إذن الوالدين محقق لما هو موضوع الحكم ، وليس في ذلك اعتبار سلطنة على الشخص وأن الحج واجب على الولد وللوالدين أن يمنعاه منه ، بل معناه أن الحج الواجب عليه هو ما كان مأذوناً فيه منهما . وهذا الشك يرتفع بإطلاق دليل وجوب الحج ، فإنه يدل بإطلاقه على وجوب الحج على المستطيع سواء أذن له الأبوان أم لم يأذناه . وكيف كان فالحكم معلوم لا اعتبار بإذن الوالدين في الحج الواجب ، كما أنه لا يسقط وجوب الحج بنهيهما ، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . وأما الحج المندوب الذي يأتي به البالغ ، ففي المسالك أن اعتبار إذن الأبوين فيه أقوى . [1] وفي القواعد اعتبار إذن الأب [2] . وعن الشيخ والشهيد قدس سرهما عدم اعتبار استيذانهما . وقال في المدارك والذخيرة بعدم وجود النص فيه [3] .
[1] مسالك الأفهام : 1 / 68 . [2] قواعد الأحكام : 1 / 72 . [3] مدارك الأحكام : 7 / 24 قال ما هذا لفظه : » ولم أقف في هذه المسألة على نص بالخصوص » .