responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 35


وإن امتنع تكون عليه ، يؤديها عند بلوغه .
إلا أن يقال : إن معنى ذلك عدم ولاية الولي على ما هو بمصلحته ، وإلا فيقال مثل ذلك في سائر تصرفاته المالية والتزاماته ، وإنها صحيحة لازمة ينفذها هو بنفسه بعد بلوغه .
وأما ثمن الهدي فإن أمكن الاستيذان من الولي يستأذن منه ، وإلا فهو كالعاجز ، وقد أفاد بعض الأعلام - عليه الرحمة - في الجواب عن الوجه الثاني ( أنه بعد ثبوت المشروعية من قبل الشارع ، وصحة الحج ولو لم يأذن الولي ، لا بد للولي من صرف المال له لتتميم العمل ، كما لو أتلف الصبي مال الغير ) . [1] وهذا كلام وجيه ، فإنه لو قلنا بدلالة المطلقات على صحة حج الصبي مطلقاً ، لا بد للولي من صرف المال له ، كما أفاد ، فلا محل للوجه الثاني أصلا فإنه مع الدليل على صحة حجه لا مجال لهذا الاستدلال ، وإن لم يدل فلا حاجة إلى هذا الوجه .
ويمكن أن يقال : إن تصرفات الصغير غير المالية في نفسه على قسمين : قسم لا فائدة ولا مصلحة في أن يكون في دائرة ولاية الولي مثل أكثر أفعاله العادية من الأكل والشرب وغيرهما .
وقسم تقتضي مصلحته أن يكون في دائرة ولاية الولي مثل انتخاب المسكن ونوع اللباس ، ونوع المعاشرة والسفر ، فللولي النظر في ذلك كله ، ومنعه من أي نوع لا يرى له ذلك . والحج والعمرة والإحرام لهما من هذا القسم . فمصلحة الصبي تقتضي أن لا يكون مستقلا في أمثال هذه الأفعال ، وأن يكون تحت نظر وليه . فليس له أن يسافر أو يحج إلا بإذنه .
ولو كان هناك إطلاق في مشروعية حجه وعمرته ، لا بد وأن يقيد بذلك .



[1] راجع جامع المدارك : 2 / 258 .

35

نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست