المذكور لانقطاع سلطنته عليها وانقطاع العصمة بينهما وصيرورته أجنبياً منها فيكون كسائر الأجانب . [1] أذن الزوج للزوجة في الحجّ الواهب بالنذر مسألة 99 : ألحق في العروة بحجة الإسلام في عدم اشتراط إذن الزوج للزوجة ، الحج الواجب بالنذر ونحوه إذا كان مضيقاً فيشترط إذنه في الموسع قبل تضيقه . أقول : هذا يكون إذا نذرت الحج بإذن الزوج ، فهو حينئذ يكون كحجة الإسلام ، لا يشترط فيه إذن الزوج إلا إذا كان موسعاً فيشترط فيه إذنه قبل تضييق الوقت فالحكم فيه حكم الصلاة في أول الوقت أو وسطه فإن للزوج منعها منه إذا زاحم حقه دون آخر الوقت . نعم : الفرق بين مثل الصلاة والحج إن الصلاة لا تشترط بإذن الزوج ، فإن أتت بها وزوجها غائب عنها أو لم يمنعها تصح منها وإن كان له منعها عنها حتى عن إتمامها ، وفي الحج يشترط فيه إذن الزوج ، لأنه لا يجوز لها الخروج من بيتها إلا بإذن زوجها . فقد روى الكليني رحمه الله في الصحيح عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن مالك بن عطية [2] عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر 7 قال : » جاءت امرأة إلى النبي صلّى الله عليه وآله فقالت : يا رسول الله صلّى الله عليه وآله ما حق الزوج على المرأة ؟ فقال : ( لها ) أن تطيعه ولا تعصيه ولا تصدق من بيته إلا بإذنه ولا تصوم تطوعاً إلا بإذنه ،
[1] الحدائق الناضرة : 14 / 147 . [2] من الثقات ومن الطبقة الخامسة ، له كتاب .