إسم الكتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج ( عدد الصفحات : 413)
ولا تمنعه نفسها وإن كان على ظهر قتب ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه وإن خرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها ، فقالت يا رسول الله صلّى الله عليه وآله من أعظم الناس حقاً على الرجل ؟ قال : والده فقالت : يا رسول الله من أعظم الناس حقاً على المرأة ؟ قال : زوجها قالت : فما لي عليه من الحق مثل ماله علىّ ؟ قال : لا ولا من كل مأة واحدة . قال : فقالت : والذي بعثك بالحق نبياً لا يملك رقبتي رجل أبداً » . [1] وما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : » سألته عن المرأة ، ألها أن تخرج بغير إذن زوجها ؟ قال : عليه السّلام : لا » . الحديث [2] وفي خبر عمرو بن جبير العزرمي عن أبي عبد الله عليه السّلام عن رسول الله صلّى الله عليه وآله : » . . . ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه ( بغير إذنه ) » . [3] وفي حديث المناهي : نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله أن تخرج المرأة من بيتها بغير إذن زوجها ، فإن خرجت لعنها كل ملك في السماء وكل شئ تمر عليه من الجن والإنس حتى ترجع إلى بيتها . [4] فعلى هذه الأحاديث الشريفة ، لا يجوز لها الخروج من بيتها للحج الواجب بغير إذن زوجها إلا إذا تضيق وقته وأما في سعة الوقت فيشترط إذنه فيه . هذا كله إذا نذرت بإذنه ، أما إن نذرت بغير إذنه فلا ينعقد نذرها ، بل إن نذرت قبل أن تزوج فإن لم يأذن لها الزوج يكشف ذلك عن عدم انعقاد نذرها ، لأن صحته مشروطة بكون الفعل المنذور راجحاً حين العمل .
[1] الكافي : 5 / 506 ح 1 . [2] وسائل الشيعة : ب 79 من أبواب مقدمات النكاح ح 5 . [3] وسائل الشيعة : ب 79 من أبواب مقدمات النكاح ح 1 . [4] من لا يحضره الفقيه : 4 / 3 ح 1 .