إسم الكتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج ( عدد الصفحات : 413)
تقريب الاستدلال بهما : أن إطلاق السؤال فيهما يشمل من لم يأت بحجة الإسلام عصيانا إلى أن مات مع بقاء استطاعته أو بعد زوال استطاعته أو تركه في حال الاستطاعة وعدم تنجز التكليف عليه نسياناً أو جهلا بالحكم أو الموضوع جهلا بسيطاً أو مركباً والمراد من قوله : » يحج عنه أو تقضى عنه » هو السؤال عن وجوب القضاء عنه ولا يشمل من لم يأت به لعدم حصول الاستطاعة عليه . وبعبارة أخرى : السؤال يكون عن المستطيع الذي لم يحج حجة الإسلام دون من لم يحصل له الاستطاعة أصلا . فإن قلت : الظاهر من السؤال والجواب إن مورد السؤال هو القضاء عمن ترك حجة الإسلام الواجب عليه فالاستدلال على وجوب قضائها على من لم يثبت وجوبها عليه يكون من قبيل التمسك بعموم العام في الشبهات المصداقية . وبعبارة أخرى صدق كونه تاركاً لحجة الإسلام ولم يحجها يدور مدار تنجز وجوبها عليه وأما بدون ذلك فتركه من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع والرواية لا تشمله . قلت : يكفي في صدق الترك إنه لو علم بالاستطاعة وبالوجوب تجب عليه حجة الإسلام ولو كان آتياً بها رجاًء ، كان آتياً بحجة الإسلام وإلا يلزم قصر دلالة الحديث على خصوص صورة العصيان مع أن الظاهر منه شموله لصورة تركه عذراً . من حج بغير استطاعة مسألة 90 : إذا حج مع عدم الاستطاعة المالية قال في العروة : فالظاهر مسلمية عدم الإجزاء ولا دليل عليه إلا الإجماع ، وإلا فالظاهر أن حجة الإسلام هو الحج الأول وإذا أتى به كفى ولو كان ندباً ، كما إذا أتى