responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 303


لا يقال : هذا فيما إذا اختل الاستطاعة ببعض العوارض غير الموت .
فإنه يقال : إن دل الدليل عليه نقول به ، وإنما نحن أصحاب النص لا نتعدى عنه .
إذا استلزم الذهاب إلى الحج تلف مال معتدٍّ به مسألة 87 : الظاهر أنه لا يجب الحج إذا استلزم الذهاب إليه تلف مال معتد به منه في بلده أو غيره وذلك إما على البناء بأن المراد من الاستطاعة المشروط عليها وجوب الحج هي الاستطاعة العرفية كما مضى منا كراراً وقلنا أنها أوسع من الاستطاعة العقلية ومما عبر عنه بالاستطاعة الشرعية أي تخلية السرب وصحة البدن ووجود الزاد والراحلة فلعدم حصول الاستطاعة في هذا الحال ، فان من كان ذهابه إلى السفر حجاً كان أو غيره مستلزماً لتلف رأس ماله لا يعد عند العرف متمكناً من السفر وواجداً للسبيل إليه .
ويدل أو يشير إلى ذلك أي اعتبار مثل هذه الأعذار في الاستطاعة العرفية ما يدل على جواز ترك الحج بالعذر العرفي والشرعي مثل صحيح الحلبي عن أبي عبد الله 7 : » إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره به فقد ترك شريعة من شرايع الإسلام » [1] .
ومعنى ذلك ليس سقوط وجوب الحج بالعذر بل معناه عدم وجوب الحج لعدم الاستطاعة المشروط عليها وجوبه .
وأما على البناء على أن المراد من الاستطاعة هي الاستطاعة المقصورة على



[1] وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 3 .

303

نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست