responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 200


قدم على الحج .
أقول : كل ما اختاره في هذا الفرع مبني على الاستطاعة الشرعية وأن المانع الشرعي كالمانع العقلي إلا أننا لم نفهم الفرق بين ما إذا حصلت الاستطاعة بعد ما كان عليه واجب مطلق فوري وبعد حصول الاستطاعة أولا ، ثم حصول واجب كذلك لأنه إن كان واجب آخر مانعاً من حصول الاستطاعة فلماذا لا يمنع بعدها ؟ فإن الاستطاعة شرط للوجوب حدوثاً وبقاءً وإن كان لا يمنع ففي الصورتين تكون المسألة من باب التزاحم ، فلا فرق بين حصول العذر الشرعي قبل الاستطاعة أو بعدها .
وعلى أي حال فعلى ما اخترناه المسألة من باب التزاحم فيقدم الأهم منهما في الصورتين .
الاستطاعة البذلية مسألة 56 - إذا لم يكن للشخص ما يحج به ولكن عرض عليه الحج فقيل له : » حج وعلي نفقتك ونفقة عيالك » أو قيل له : » حج بهذا المال » وكان المال كافياً له للحج ذهاباً وإياباً ولنفقة عياله فالكلام في المسألة يقع في ضمن أُمور :
الأول : الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في حصول الاستطاعة ووجوب الحج بالبذل .
قال الشيخ ( رحمه الله ) في الخلاف : » إذا بذل له الاستطاعة لزمه فرض الحج . وللشافعي فيه وجهان : أحدهما مثل ما قلناه والثاني وهو الذي يختارونه أنه لا يلزمه دليلنا إجماع الفرقة والأخبار الواردة في هذا المعنى وأيضاً قوله تعالى :

200

نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست