responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 201

إسم الكتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج ( عدد الصفحات : 413)


( من استطاع إليه سبيلا ) وهذا قد استطاع » [1] وقال العلامة ( قدس سره ) في التذكرة : » لو لم يكن له زاد وراحلة أو كان له ولا مؤونة له لسفره أو لعياله فبذل له باذل الزاد والراحلة ومؤونته ذاهباً وعائداً أو مؤونة عياله مدة غيبته وجب عليه الحج عند علمائنا » [2] الثاني : يستدل على هذا الحكم الذي ادعى عليه الإجماع قبله أولا بالكتاب بقوله تعالى ( من استطاع إليه سبيلا ) لصدق الاستطاعة على بذل ما يحج به وشمول إطلاقها للاستطاعة البذلية .
لا يقال : إن الاستطاعة قد فسرت في الروايات بأنها ليست مطلقها وأنها هي ملكية الزاد والراحلة وذلك مثل قوله ( عليه السلام ) » له ما يحج به » أو » له زاد وراحلة » .
فإنه يقال : إن هنا روايات أخرى تدل بالإطلاق على كونها أعم من ذلك مثل ما في صحيح الحلبي : » إذا قدر الرجل على ما يحج به » وصحيح معاوية : » إذا هو يجد ما يحج به » وهي تشمل صورة بذل الزاد والراحلة .
فإن قلت : إن مقتضى صناعة الإطلاق والتقييد وحمل المطلق على المقيد حمل الطائفة الثانية على الأُولى .
قلت : قد مضى الكلام في ذلك وقلنا إن الحمل المذكور إنما يكون في مورد التنافي بين المطلق والمقيد مثل أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة مع العلم بوحدة المطلوب وأما في مسألتنا فلا تنافي بين الطائفتين .
اللهم إلا أن يقال باستفادة الحصر من الطائفة الأُولى .



[1] الخلاف 1 / 373 .
[2] تذكرة الفقهاء : 1 / 302

201

نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست