نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 72
للعتق ، ففي من ينعتق عليه القرابة رافعة للملك ، والقهر سبب له ودوام القهر يقتضي الملكية ومانع عن العتق ومبطل له لو فرض ، فلا إشكال في أنه لولا الترجيح في تزاحم السببين كتزاحم الحقين ، مقتضى القاعدة السقوط الا أنه يمكن ترجيح أحد الطرفين ، فقد يقال : الترجيح في جانب العتق لوجهين : الأول : أن سببّية الملك مهملة ، فيعمل مقتضى العتق عمله ، كما يستفاد من « جامع المقاصد » بأن يقال : القهر يقتضي ملك غير المملوك فلا يعقل كونه مقتضيا لملك المملوك فسببية القهر انما هو في غير المملوك ، وأما في المملوك مهملة لا تأثير لها فعلا . وأما مقتضى العتق فيعمل عمله لقبول محله فعلا . والحاصل : أن في القهر أثرا في الان الأول ولا أثر له في الان الثاني لعدم تأثيره في المملوك فهو حينئذ مهمل ، بخلاف مقتضى العتق فإنه يعمل عليه فيصير حرا . فيه : يستفاد مما في « جامع المقاصد » أيضا أن سبب الملك يؤثر أثره أيضا فيعود إلى الملك ، غاية الأمر أنه ملك ظاهري بسبب مستقل ، والقرابة التي هي سبب العتق ليست مانعة عنه ، بل انما تمنع عن دوام الملك لا ابتداء ، فلو كانت مانعة عن ابتداء الملك أيضا لامتنع دخول القريب في الملك المقتضي لانعتاقه . الثاني : ما ذكره في « الجواهر » بمنع استواء السببين باعتبار تقدم القرابة على القهر الذي هو سبب الملك ، لأن القرابة الحاصلة بانعقاد النطفة لا ريب في كونها قبل القهر . فيه : ما لا يخفى إذ تقدم القرابة بانعقاد النطفة لا يوجب مزاحمة سبب الملك فضلا عن تقدمه عليه وكونه أقوى منه بداهة أنه مع تحقق القرابة وتقدمه ويؤثر سبب الملك أثره لما ذكرنا من أن القرابة لا تمنع عن الملكية . نعم ، انما تمنع عن دوامه لو لم يبتل بالمزاحم والمعارض وقد يستدل على ترجيح سبب
72
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 72