نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 71
إسم الكتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) ( عدد الصفحات : 680)
الشرك يتفخذها ؟ فقال : لا بأس . قد يشكل ذلك وفاقا لما في « الجواهر » لو انحصر الدليل على ذلك ، أما الإجماع فالمعلوم منه منقول لا يصلح للاعتماد في أمثال المقام التي يجب الرجوع فيها إلى أصالة الحرية وعدم ملك الناس بعضهم بعضا . والمحصّل منه غير معلوم وأما النصوص : فمحتملة لإرادة التسلط العرفي من الشراء فيها ، كما قال في « الجواهر » مضافا إلى إرادة المخالفين من ملوك أهل الجور من القوم في الرواية الأولى ، كما هو ظاهر عند التأمل في متن الرواية من الشواهد على ذلك من البعث إلى بغداد وقوله : ونحن نعلم أنهم قد سرقوا ، وانما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم . نعم في رواية اللحام صراحة في أن قهر الحربي ابنته سبب لملكه ، الَّا أن القرينة الفعلية على خلافه وهي كما ستظهر لك ، لتزاحم السببين - أعني سبب الملك وسبب العتق - فيجب حمل الشراء على التسلط العرفي ، خلافا لما حكي عن صاحب « الحدائق » حيث جعل الرواية المزبورة مخصصة للأدلة الدالة على انعتاق من ينعتق عليه وعدم كون القرابة المخصوصة سببا للعتق فيما كانا حربيين . وكيف كان فلو تم الإجماع على سببية القهر للملك ، سواء كان للمسلم والكافر وسواء كان على القريب - كالأبوين والابن والبنت - أو على غيره ، كما هو المحكي عن صاحب « كشف الغطاء » بأن الإجماع بقسميه ثابت ، فهو ، وتنزل عليه الروايات أيضا وتنطبق عليه رواية اللحام ، وهو غير بعيد كما هو المشهور ، الا أنه قال في « الجواهر » ومع ذلك لا يخلو عن اشكال كما في « الجواهر » . أما الكلام في الصريح - أعني ترجيح أحد السببين على الأخر - حيث سلمنا قهر الحربي قريبه من أسباب الملك فيتعارض حينئذ مع سببية القرابة المخصوصة
71
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 71