responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 674


وهو هنا أمران :
( الأول ) قاعدة لا ضرر فان الرد على البائع بدون الأرش ضرر عليه .
( الثاني ) ظهور الإجماع فإن الأصحاب حكموا بأن المشتري ضامن للعيوب الحادثة بعد القبض وبعد انقضاء زمان الخيارات الزمانية وليست في ذلك مخالفة الا من شيخنا العلامة الأنصاري « قده » والمحكي عن الشارح .
وثانيها : أن وصف الصحة لا يوزع عليه الثمن مطلقا كما اعترف شيخنا العلامة سابقا في رد من قال في خيار العيب أنه خيار تبعض الصفقة فإن الأرش لو كان جزء من الثمن ولو في غير الربويين ، لكان اللازم أخذا للأرش من عين الثمن مع بقائها بل الأرش هو غرامة لما فات من جانب الشارع تفضلا على المتضرر .
وثالثها : أن الإقالة جائزة في غير الربويين ، بل فيهما أيضا بلا خلاف .
تم الكتاب . والحمد للَّه أولا وآخرا أنجز طبعه في 20 - ذي الحجة - 1407

674

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 674
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست