responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 666


باحداث الحدث ، فذكر العلم عقب التصرف ظاهر في كون المراد منه أنه أحدث فيه شيئا بعد ما قبضه ثم علم بذلك العوار .
فيه : ما لا يخفى من الضعف ، لأن الأصل عدم سقوط الأرش بسبب التصرف بعد العلم بعد ما ثبت ثبوت الأرش والرد بمجرد كون المبيع معيبا ، ولا طلاق النص ومنع ظهوره فيما قبل العلم لأن الظاهر عطف قوله ( وعلم بذلك ) مكان ( فأحدث ) فحينئذ يصير النص عاما شاملا لسقوط الأرش بمجرد احداث الحدث سواء كان قبل العلم أو بعده خلافا ل « لمبسوط » ، فإنه ذهب إلى عطف قوله ( وعلم ) مكان قوله ( وقبضه ) فيلزم من مفهومه حينئذ عدم سقوط الرد بمجرد التصرف قبل العلم .
والحاصل : أن قاعدة الأقربية وان كانت تقتضي عطفه مكان قبضه ، ويندفع بذلك ما ذهب اليه ابن حمزة ، إلا أنا نلتزم به أيضا مخافة الالتزام بمذهب الشيخ في « المبسوط » من أن التصرف قبل الرد ليس مسقطا للرد والأرش بكليهما بل مقتضى فتاوى الأصحاب والإجماع هو القول بإطلاق النص ، وعطف قوله ( وعلم ) مكان ( فأحدث ) فيصير النص حينئذ مطلقا بالنسبة إلى التصرف قبل العلم أو بعده وهو يكفي في ردهما مضافا إلى احتمال عدم مخالفة ابن حمزة في أصل المسألة وعدم صحة النسبة بمكان التعليل المحكي عن « الوسيلة » كما في « الجواهر » حيث قال فيه : على أن فيما حضرنا من نسخة « الوسيلة » : وان علم بالعيب ثم تصرف فيه لم يكن له الرد والأرش ، لأن تصرفه ليس بموجب لرضاه ، وتعليله انما ينطبق على أن له الأرش ، ولعل الاسقاط من النساخ . انتهى . أي لعل إسقاط كلمة - له - قبل قوله - والأرش - بعد قوله - لم يكن له الرد - ، كما هو غير بعيد بمقتضى التعليل فتدبر .
وعلى أي حال ، في صريح « الغنية » أو ظاهرها : الإجماع على ثبوت الأرش ،

666

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 666
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست