responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 665


الا من ابن حمزة في « الوسيلة » ، فذهب إلى كونه بعد العلم بالعيب مسقطا للأرش أيضا لوجهين :
أحدهما : أن التصرف بعد العلم بالعيب علامة الرضا بالعيب ، بمعنى أنه رضي بالمبيع بوصف عيبه .
وأوردوا عليه بأنه علامة الرضا بالمبيع لا بعيبه أيضا حتى يسقط الأرش ، وظاهر هذا الرد منع تسليم التصرف بعد العلم علامة للرضا بالعيب ، فلو سلَّم كونه علامة لرضائه لوجب سقوط الأرش فلذلك عدل عن هذا الجواب شيخنا العلامة « قده » ولم يكن ذلك الجواب مرضيا له ، لأنه لو سلمنا أنه علامة لرضائه بالعيب أيضا لما يسقط الأرش لأن الرضا بالعيب يجتمع مع أخذ الأرش أيضا فليس المسقط للأرش إلا إبراء البائع عن عهدة العيب أو تصريح المشتري بإسقاط الأرش وتصريحه برضائه بالعيب بدون الأرش . فقال في مقام رد ابن حمزة :
والأولى أن يقال : أن الرضا بالعيب لا يوجب إسقاط الأرش ، وانما المسقط إبراء البائع . انتهى .
وثانيهما : أن النص المثبت للأرش ظاهر في التصرف قبل العلم ، وأما التصرف بعد العلم فلا يدل دليل على ثبوت الأرش معه ، لأن الأرش خلاف الأصل ، فيقتصر في ثبوته على مورد النص ، والقدر الثابت منه انما هو فيما قبل العلم ، لان النص في المقام هو قول أبي جعفر عليه السّلام : أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار ولم يتبرأ إليه فيه ولم ينبه ، فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا وعلم بذلك العوار وبذلك العيب ، فإنه يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به . انتهى .
وكأن وجه الظهور في نظره : أن قوله عليه السّلام : ( وعلم بذلك العوار ) تفريع على قوله : ( فأحدث فيه ) وان الواو بمعنى ثم ، حيث عقّب العلم بالعيب

665

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 665
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست