نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 644
حقه وبقي البعض الأخر عند البائع . فهو في التحقيق من قبيل المسألة الأولى التي قد عرفت عدم الخلاف في عدم جواز التفريق فيها ، لأنه يلزم التبعيض على كلا المشتريين وتفريق مالهما فإنه إذا رد الدرهم المعيب في المثال المذكور فقد رد على كلا المشتريين ربع حقهما فالتحقيق أنه لا يجوز للزوم الأمور الثلاثة المذكورة . هذا إذا لم يمتز الثمن ، وأما لو امتاز بأن دفع كل من المشتريين جزءا من الثمن متميزا بأن دفع أحدهما درهما من ماله والأخر دينارا من ماله ، فاشتريا بالمجموع شيئا مشتركا على نسبة الثمن ، بأن يكون عشر المبيع لصاحب الدرهم والباقي لصاحب الدينار إذا كان التفاوت بينهما بالعشر ، فظهر العيب في أحدهما فالظاهر أيضا جواز رده خاصة لمالك لعدم لزوم أحد الأمور الثلاثة على من عليه الخيار . نعم تلزم الشركة بين البائع والمشتري الأخر في الشيء المبيع ولا بأس بذلك إذا أقدم البائع بنفسه على ذلك ، فليس مانعا عن خياره ، ولكن يلزم في فرض الكلام تبدل الشركة للمشتري الأخر ، فإنه كان مشتركا مع المشتري صاحب المعيب أولا . فبعد رد المعيب اليه يتبدل اشتراكه فيصير مشتركا مع البائع ، فإن قلنا بأن تبدل الشريك ضرر ونقص كأصل الشركة عند متعارف الناس ، فيمكن حينئذ كونه مانعا عن جواز رد البائع معيب الثمن خاصة ، والا فقد عرفت : ان الظاهر جواز رده ، فلذلك عبر في « الجواهر » بقوله : أمكن جواز رده . ومنها : لو اشتريا عينين كل منهما بثمن مستقل لا على وجه الشركة ، والفرق بين هذا وما ذكره في « الجواهر » من الفرع الأول ليس الا بالعموم والخصوص ، فلا إشكال أيضا في جواز التفريق ، وهذا كما ذكره شيخنا العلامة الأنصاري « قده » من أن تعدد الثمن - بأن باع بعض الشيء بثمن وبعضه الأخر بثمن - يوجب تعدد
644
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 644