نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 623
الدابة الطحن . انتهى . بل مقتضى القاعدة الأولية عدم سقوط الرد مطلقا ولو كان مغيرا ، الا أن الإجماع والمستفاد من النص يقتضيان السقوط في المغير ، فيتعين على المشتري أخذ الأرش ان امتنع البائع من قبول الرد قولا واحدا بلا خلاف حتى من الشيخ . وأما لو لم يمتنع البائع من القبول ورضي ، وتسامح بالعيب الحادث ، فكذلك أيضا ، بمعنى أن للمشتري أيضا إلزامه بالأرش ، الا أنه مقتضى المحكي عن « التحرير » و « الدروس » مخالفة الشيخ بوجوب الأرش على البائع لو رضي القبول ، وعلى تقدير ما فهماه من الشيخ الخلاف في الأرش حينئذ ضعفه في « الجواهر » للأصل وإطلاق الأدلة والإجماع السابق المعتضد بفتاوى الأصحاب . قال في محكي « الخلاف » : الإجماع والاخبار على أنه ليس له رده عند حدوث عيب غير مضمون على البائع الا أن يرضى البائع ، بأن يقبله ناقصا فيكون له - أي للمشتري - رده وأنه يكون له الأرش ان امتنع البائع من قبوله معيبا . وعن موضع من « المبسوط » : إذا باع عبدا وقطع طرفا من أطرافه عند المشتري ثم وجد به عيبا قديما ، سقط حكم الرد إجماعا ووجب الأرش . وعنه أيضا نفي الخلاف عن أن له الأرش إذا امتنع البائع من قبوله ، ففي « الجواهر » : لعل مراده من الشرط أن له الرد ان أراده إذا لم يمتنع البائع من قبوله لا نفي الأرش حينئذ وان اختاره في « التحرير » و « الدروس » المخالفة للشيخ . < فهرس الموضوعات > هنا فروع : < / فهرس الموضوعات > هنا فروع : < فهرس الموضوعات > أحدها : في أنه هل العيب الحادث الزائل بسرعة أو بطؤ كالعيب الحادث الباقي < / فهرس الموضوعات > أحدها : في أنه هل العيب الحادث الزائل بسرعة أو بطؤ كالعيب الحادث الباقي في مانعيته عن الرد أم لا ، قال في « التذكرة » أن العيب المتجدد مانع من الرد بالعيب السابق سواء زال أم لا . وقال في « التحرير » خلافه بقوله : لو زال العيب الحادث عند المشتري ولم يكن سببه كان له الرد والأرش عليه ، إلخ .
623
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 623