responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 622


الفرد هو الرجوع إلى حكم الخاص لا إلى حكم العام ، ولا إلى أصالة اللزوم ، لأن استصحاب الخيار سببي حاكم عليه ، فيتعين بحكم الاستصحاب عدم سقوط خيار المشتري ، لأنه المرجع عند التعارض . نعم له اشكال آخر يجري في جميع موارد استصحاب الخيار وهو الشك في المقتضى ولا ربط له بخصوصية المقام .
وثالثها : ما ذكره شيخنا العلامة الأنصاري « قده » وهو يتم إذا كان دليل خيار الرد منحصرا بقاعدة لا ضرر ، بتقريب أن يقال : أن الصبر على المبيع المعيب ضرر على المشتري ، فمقتضى نفي الضرر رده على البائع بالعيب السابق على العقد ، لان رد المبيع المعيب بالعيب القديم تدارك لضرره ، وأما إذا كان رده موجبا للضرر - بسبب العيب الحادث - على البائع ، فلا تقتضي قاعدة الضرار رده ، لان تدارك الضرر على المشتري لا يتدارك بالضرر على البائع ، لأن رده على البائع وإلزامه على تحمل المبيع ضرر عليه أيضا لمكان العيب الحادث في زمان ضمان المشتري . فتحصل : أنه إذا حدث في المبيع المعيب بالعيب القديم عيب جديد بعد زمان الخيار والقبض لا مقتضى للرد .
وهذا كما ترى حسن ، الا أن دليل الرد ليس بمنحصر بقاعدة نفي الضرار ، بل العمدة كما ذكره « قده » في دليل الرد هو النص والإجماع . وكيف كان ، أنت خبير بان مقتضى النص والإجماع ليس عدم جواز الرد كما عرفت بأن المستفاد من النص إناطة الحكم على تغير الأوصاف ولا إطلاق للإجماع أيضا بحيث يشمل لصورة العيب الحادث ، فحينئذ المحكم هو استصحاب الخيار فيما لم يحصل التغير بالعيب الحادث كموارد مطلق النقص من الشركة والتبعض ونسيان الكتابة والطحن وأمثال ذلك ، فما في « القواعد » - لو كان العبد كاتبا أو صائغا فنسيه عند المشتري لم يكن له الرد بالسابق - ووجّهه في « الجواهر » بقوله : ولعله لان نسيان العبد الصنعة عيب أو أنه تغير للعين تغييرا يمنع من ردها ، ومثله نسيان

622

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 622
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست