responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 568


الوفاء به فإنه إذا تحقق ، لا معنى لكونه إضافيا بل هو حاصل على الإطلاق لا يجتمع مع خيار آخر كما أنه لا يجتمع مع اللزوم الأخر فلا يتعدد اللزوم في عقد واحد فلو كانت اضافيته متعقلة لكان اللازم جواز تعدده وجواز اجتماعه مع خيار آخر بخلاف الخيار فإنه يمكن تعدده بتعدد أسبابه فيجتمع الخيار من جهة العيب مع الخيار من جهة الحيوان أو من جهة المجلس وهكذا ، فافهم .
ثم أجاب « دام ظله » بعد تسليم كون اللزوم إضافيا مع قطع النظر عن الإيراد الذي أورده على العلامة الأنصاري « قده » عن المفصل في دعواه بأن المراد من الاخبار ليس اللزوم المخصوص لان الثابت منها أصل الخيار فكذلك يجب أن يكون الثابت أصل اللزوم أي اللزوم على الإطلاق من دون تقييده بجهة دون جهة بما حاصله : أن هذا حسن لو كان للأخبار في دلالتها على اللزوم في الثلاثة إطلاق ، ولكن إطلاقها ممنوع ، بل الظاهر منها هو اللزوم الإضافي أي من جهة تأخير الثمن لا من جميع الجهات ، ولو أغمضنا عن انصرافها وظهورها في اللزوم الإضافي فلا أقل من الشك في الإطلاق والتقييد ، مضافا إلى تطرق احتمال الإهمال ، فيجب أن يؤخذ حينئذ بالقدر المتيقن ، ولا شك أن القدر المتيقن هو التقييد ، أعني كون اللزوم إضافيا بعد القول بإطلاق الاخبار في ثبوت خيار التأخير ، فإنه وان كان مقيدا بلزوم الثلاثة الا أن المقيد إذا دار أمره بين الأقل والأكثر فيؤخذ بالأقل ، والا يسري إجماله إلى المطلق وان كان في كلام واحد . نعم لو كان إجمال المقيد من جهة دورانه بين المتباينين يسري إجماله إلى المطلق إذا لم يكن منفصلا عنه .
فاتضح مما ذكرنا أن الحق هو القول الأول لمكان إطلاق الاخبار الحاكم على الأصل ، فإن ملاحظة السؤال والجواب في تلك الأخبار وترك الاستفصال يوجب سقوط دعوى الإهمال ، فحيث ليس للأصل مجرى لا وجه للقول الثاني ،

568

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 568
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست