responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 567


فقط ، فثبوته بعد الثلاثة من غير تقييده بالتأخير لا يمنع من نفيه في الثلاثة من جهة التأخير فلا يقتضي إلا اللزوم فيها حينئذ من هذه الجهة بمعنى أنه يقتضي اللزوم ونفي الخيار في الثلاثة من جهة التأخير لعدم تحقق سببه - أعني التأخير - وهذا لا ينافي للخيار فيها من جهة سبب آخر من سائر أسباب الخيار كالمجلس وشرط الخيار والعيب والغبن وغير ذلك كما يشهد بذلك ثبوت خيار المجلس والحيوان مع ذلك على ما صرّح به المفصل في « الجواهر » بثبوت الخيار مع الأول بقوله : ولا بأس به ، لعدم استثناء خيار المجلس . وادعى شيخنا العلامة « قده » في الكتاب - في جواب القائل باشتراط المطلق - : اتفاقهم على ثبوته في بيع خيار الحيوان في الثلاثة أيضا .
وبالجملة حاصل ما أجابه « قده » ان ما ذكر من عدم تقييد الحكم بالسبب لا يمنع من كون اللزوم إضافيا - أي من جهة تأخير الثمن - لإمكان وجود أسباب خيار آخر في الثلاثة .
ثم علل ذلك بقوله : أقول : ويمكن المناقشة في هذا التعليل أن ثبوت خيار المجلس انما هو من جهة التخصيص ، فلا يشهد حينئذ لمطالبة الثمرة لو كان من باب التخصص ليتم كلامه من عدم المنافاة ، فتأمل . ولذا لا ينافي هذا الخيار خيار المجلس .
هذا وقد أورد شيخنا العلامة الأستاذ « دام ظله » على هذا الجواب : بأن الخيار يمكن أن يكون إضافيا بتعدد أسبابه بخلاف اللزوم لعدم تعقّل كونه إضافيا .
ولعل وجهه : أن الخيار عبارة عن السلطنة على إزالة العقد ، فتكون له أسباب متعددة في الشرع بأن يكون الخيار من جهة العيب أو الغبن أو غير ذلك من سائر الجهات بخلاف اللزوم الذي هو عبارة عن عدم جواز إزالة العقد أو وجوب

567

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 567
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست