نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 554
الثابت بالإجماع المركب ، بمعنى أن كل من قال على اعتبار العموم المرآتي في الثمن قال به في الثمن ، وكل من قال على اعتبار الموضوعي فيه ، قال به فيه أيضا ، فالمرجع في جانب المبيع أيضا هو أصل اللزوم . هكذا أفاده دام ظله ، فافهم . الشرط الثاني : في الثمن ويشترط فيه أيضا عدم قبض مجموع الثمن فأصل اشتراطه لا كلام فيه نصا وفتوى ، وهل هو موضوعي حتى يكون قبض البعض كلا قبض أو مرآتي حتى يكفي في سقوط الخيار قبض شيء منه والكلام السابق في المثمن يجري هنا طابق النعل بالنعل ، وينبغي في الكتاب أيضا إلا حالة اليه ، الا أنه « قده » ذكره مستقلا تنبيها على ورود رواية ابن الحجاج في خصوص تبعيض المثمن واشتمال ظواهر جميع الأخبار له دون المثمن ، ووجهها واضح ، إذ أخبار المسألة كلها مشتملة على مجيء الثمن وهو ظاهر في المجموع ، وأما فهم أبي بكر ، لأنه انما قضى على سقوط الخيار عند قبض البعض لما فهمه من كلام المعصوم عليه السّلام . ثم إن في الاستدلال برواية ابن الحجاج على ما ذكره شيخنا العلامة « قده » نظرا ، ويمكن أن يقال فيه وجوه : أحدها : عدم حجية فهم أبي بكر ، فلا يصلح للاستدلال . وثانيها : ضعف الرواية ، ومع ذلك لا وجه للاستدلال ، نعم لا ينافي للاعتضاد ، كما صنعه في الكتاب . وثالثها : أن قضية تبعيض الثمن انما وقعت في كلام الراوي والسائل ، ولا دلالة لها ولا إيماء في كلام الامام عليه السّلام ، فمع قبول سماع أبي بكر مما شاة ، فهو انما سمع كلامه الشريف ، فهو قوله عليه السّلام : من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيام والا فلا بيع له . فلا وجه للاستدلال لكفاية قبض البعض في
554
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 554