responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 553


مجيء أصل الخيار واستصحابه في المقام .
هكذا أفاد شيخنا الأستاذ « دام ظله العالي » وقد أوردت عليه في مجلس البحث أن الخبر المشتمل على قبض المبيع هو رواية علي بن يقطين وباقي أخبار الباب مطلق من هذه الجهة كقوله عليه السّلام : من اشترى شيئا فمضت ثلاثة أيام ولم يجيء فلا بيع له ، إلخ فإنها بإطلاقها تدل على ثبوت الخيار سواء أقبض البعض أي بعض المبيع أم لا ؟ فالمرجع حينئذ إطلاق تلك الأخبار لأنه من المقرر إذا كان المقيد المنفصل مجملا من بعض الجهات ، فالمحكم إطلاق المطلق .
فان قيل إن تلك الأخبار وان كانت مطلقة الا أنها مقيدة بقيام الإجماع على اشتراط الخيار صورة عدم القبض . قلت : الإجماع دليل لبيّ والقدر المتيقن من التخصيص هو صورة عدم قبض المجموع ، بمعنى أن في صورة قبض الجميع لم يكن للبائع الخيار ، وأما إذا حصل قبض البعض دون بعض آخر ، فمحل شك ، فيرجع إلى دليل الخيار ، وان شئت فقل : ان الأمر في تقييد الإجماع دائر بين الأقل والأكثر ، فعند الشك فيه يصير المحكم في الأكثر هو الإطلاق .
هذا ، ثم ذكر شيخنا الأستاذ « دام ظله العالي » ان الروايات الواردة ما عدا رواية علي بن يقطين وان لم تشتمل على لفظ المبيع وقبضه ، الا أن كلها مشتملة على لفظ الثمن ، وبضميمة الإجماع المركَّب يصير حال المبيع حال الثمن ، بمعنى أن الإجماع قائم على التلازم بين حال الثمن والمثمن في اشتراط القبض وكيفيّة القبض بحسب ملاحظة قبض الجميع مرآة أو مجموعا ، فإذا فرضنا اشتمال الروايات على الثمن وكونه مجملا من جهة تلك الملاحظة فيرجع إلى أصل اللزوم .
وكذلك المبيع أيضا ، فيشك في اشتراط عدم قبضه من جهة اعتبار عدم قبض شيء منه أو اعتبار عدم قبض مجموعه ، وجهة الشك هو التلازم بينه وبين الثمن

553

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست