نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 508
المقداد في « التنقيح » حيث قال : في الممتزج مطلقا ، سواء كان الامتزاج فيه بجنسه أو بغيره أنه انعدم الممتزجان وفنيا وحدث الفرد الثالث . الا أن الأقوى خلافه ، لوضوح بقاء مادتها بحالها ، غاية الأمر أن التغيير انما وقع في الصورة النوعية مطلقا في الجنس وغيره . نعم ، الفرق بينهما هو أن الانقلاب في الأول انما يكون بالنسبة إلى الفردين من جنس واحد وفي الثاني بالنسبة إلى الفردين من جنسين . وكذلك خالف صاحب « الجواهر » بعد تسليم بقاء المادة وعدم تحقق الانعدام رأسا أن التمييز انما يكون في الباطن الا أن الاشتباه إنما طرأ في مرحلة الظاهر ، فيكون الممتزج نظير التصاق أحد المالين بالآخر ، ولذا لا تكون الشركة إلا في الظاهر دون الباطن ، كما أشرنا إليه ، كما أن لازم كلام الفاضل المتقدم في « التنقيح » عدم تحقق الشركة في المقام أصلا ، لا ظاهرا ولا واقعا ، بل يحكم في المقام بتحقق الإتلاف والغرامة ، كما ستأتي الإشارة إليه بعد ذلك . وعلى أي حال ، فكلام صاحب « الجواهر » ككلامه لا يخلو عن وهن ، بل الأقوى ما ذكره شيخنا الأنصاري « قده » في الأمر الأول من عدم تمييز أحد المالين عن الأخر واقعا مع بقاء مادتهما من دون فرق بين الجنس وغيره ، نعم انما يختص ذلك بالمائعين وما في حكمهما كالمدقوق ونحوه ، فلا يجري في الحبوبات ، كما لا يخفى على المنصف ، ولكن هذا أيضا لا يجدي لما جزم به من الحكم بتحقق الشركة عقلا الا بعد إثبات الأمر الثاني . والظاهر أن المتحقق في محله عدم صحة مقالة من حكم بوقوع الجزء الغير المتجزئ ، وعليه لا يكون الشركة شرعية . ثم على القول بكونها شرعية ، فقد عرفت الخلاف في كونها واقعية أو ظاهرية ، وقد أشرنا سابقا أن مفاده هي الشركة الظاهرية نظرا إلى أن الدليل الدال عليها هو الإجماع وهو لبيّ يقتصر على القدر
508
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 508