responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 507


أما على القول بكون الشركة الظاهرية مباينة للشركة الواقعية فواضح إذ لا وجه لتعين أحدهما من دون دليل تعينه في المقام .
وأما على القول بكون الشركة الظاهرية هو القدر المتيقن بناءا على رجوع النسبة بينهما إلى الأقل والأكثر على تكلف ، فلان الأخذ بالمتيقن في المقام انما يتعين إذا ترتبت عليه الثمرة الغير المترتبة على الأخر ، وأما فيما لم تحصل هذه كما في مواقع الاشتباه الأبدي ، فلا تعين له بل لا مسرح اليه ، والمقام من هذا القبيل .
ولعله أوقع صاحب « الجواهر » في التنزل عن ذلك أيضا في آخر كلامه في باب الشركة ، حيث ذكر أنه يمكن بعد القول بكون المزج القهري مفيدا للملك الواقعي على نحو المزج الاختياري أنه لا مانع من كونه جزءا للسبب ، الا أنه ذكر بعد ذلك كلاما لا يخلو عن تهافت مع بعض الكلمات المتقدمة منه ، فراجع .
فتلخص مما ذكرنا في المقامات الأربعة : أن المزج مما له مدخلية في حصول الشركة ، لكن على نحو السببية الشرعية في الواقع لا في الظاهر ، خلافا للإسكافي ولصاحب « الجواهر » في الثاني ، ولشيخنا الأنصاري « قده » في الثالث ولصاحب « الجواهر » - أيضا - في الرابع بعد التنزل عما ذكره أولا ، وقد عرفت أيضا من مطاوي كلماتنا أن ما أفاده شيخنا العلامة « قده » يتم بأمرين :
الأول : بقاء حقيقة المالين الممتزجين في الواقع وعدم انعدامها رأسا ، بحيث وجد فيه فرد ثالث ، بأن يبقى مادتها من دون تبدلها إلى مهية ثالثة ، وانما التبدل بالنسبة إلى الصورة النوعية .
والثاني : بقاء جوهر الفرد في كل جزء ، بحيث تقبل التجزئة إلى نصفين وبعبارة أخرى : بطلان تحقق الجزء الذي لا يتجزئ ، إذ بعد تسليم هاتين المقدمتين لا جرم يحكم العقل بوقوع الشركة بينهما ، وخالف جماعة في الأول ، منهم الفاضل

507

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست