نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 489
منفعة الأرض ليس إلا بالأجرة . وفيه : أن كلتا المقدمتين ممنوعة : أما الأولى : فلمنع كون الغرس الذي هو فعل الغابن من الأسباب الشرعية . وأما الثانية : فلما عرفت أن المختار هو القول بالفسخ من حينه لا القول باستحقاق البدل . وأما المنافع المستوفاة ، وان كانت للغابن الا أن استحقاق الغرس للدوام والبقاء ليس من المنافع المستوفاة بل هذا مثل إجارة الأرض وتمليك منافعها مدة طويلة بحيث يمنع عن حق المغبون ، فهذا في محل المنع كما ستعرف . وثالثها : ما هو المختار من أن لكل منهما القلع ، فلو أبقى المغبون الغرس على حاله لا يستحق الأجرة من الغابن . نعم لو رضي الغابن ببقائه مع الأجرة فهو معاملة جديدة تحصل من مراضاة جديدة . هذا كله في جواز إزالة القلع للمغبون . ثم حيث قلنا بذلك فهل ذلك بالمباشرة بأن لم يستأذن في قلع الغرس من الغابن أم ليس له المباشرة فيه ، بل له المطالبة من الغابن بالقلع ؟ وجوه ثلاثة : قول : له المطالبة وان قلع فيها والا باشر بنفسه . قول أو وجه : ان لم يباشر المالك بعد المطالبة يرجع إلى الحاكم . وقول : باشر بنفسه من دون الاستئذان والمطالبة ، كما ذكروا تلك الوجوه فيما لو دخلت أغصان شجرة الدار إلى ملكه . فلا بد في تحقيق المقام من صرف الكلام إلى قطع الأغصان . فنقول : يقع الكلام تارة في وجوب القطع على مالكها ، وأخرى في جواز مباشرة صاحب الأرض في قطع أغصان الجار . ثم لا يخفى ، ليس للأغصان خصوصية بل عروق الأشجار وجدران الجار وحائطه مثل الأغصان ، كما إذا مال جدرانه إلى ملك الأخر أو يخاف عليه من جهة خرابه وأمثال ذلك .
489
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 489