نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 424
المبيع ليس له قيمة فيه . و « ثانيها » ترجيح بلد الغابن لأصالة اللزوم . و « ثانيها » ترجيح بلد المغبون للضرر المنفي . ومما ذكر يتضح أنه لا مسرح للوجهين الأخيرين ، بل المتعين هو الوجه الأول كما اتضح أن الفرض المذكور لا يتم لإثبات غبن كليهما ، إذ بعد ما لم يكن للعين قيمة في بلد العقد فنقصان الثمن عن قيمة أحدهما كزيادته عن قيمة الأخر لا عبرة بهما حتى يتحقق الغبن . وبالجملة فالمدار فيما لم يدل دليل على تعيين بلد على قيمة بلد العقد فيلاحظ الثمن بالنسبة فاما أن يكون أقل أو أكثر . وعلى التقديرين يختص الغبن بأحدهما خاصة دون الأخر . وسابعها : ما حكي عن « فاضل الديلماج » من فرض بيع ثوب بفرس فاعتقد البائع ان الثوب يسوى مأة والفرس مأة وخمسين فغبن المشتري ، واعتقد المشتري أن الفرس يسوى مأة والثوب مأة وخمسين فغبن البائع ، ثم تبيّن أن كليهما يساويان مأتين . وهذا الفرض لغبن كليهما بعيد عن ساحة جلاله ، ضرورة أنه مجرد تخيل غبن لا واقعية له . ولعله من سهو قلم الناسخ . وثامنها : ما ذكره بعض من تعارض البيّنتين القائمتين على غبن كل من البائع والمشتري . وفيه : أن تعارض البينتين يوجب تساقطهما فلا يثبت به غبن كليهما . وليس تعارض الأمارات والطرق كتعارض الأصول حتى يعمل بهما ما لم يستلزم مخالفة عملية ، بل تعارض البيّنتين يوجب التساقط ، لعدم إمكان العمل بهما لاستلزامه تصديقهما وهو غير ممكن مع العلم بكذب أحدهما .
424
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 424