responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 424


المبيع ليس له قيمة فيه .
و « ثانيها » ترجيح بلد الغابن لأصالة اللزوم .
و « ثانيها » ترجيح بلد المغبون للضرر المنفي .
ومما ذكر يتضح أنه لا مسرح للوجهين الأخيرين ، بل المتعين هو الوجه الأول كما اتضح أن الفرض المذكور لا يتم لإثبات غبن كليهما ، إذ بعد ما لم يكن للعين قيمة في بلد العقد فنقصان الثمن عن قيمة أحدهما كزيادته عن قيمة الأخر لا عبرة بهما حتى يتحقق الغبن .
وبالجملة فالمدار فيما لم يدل دليل على تعيين بلد على قيمة بلد العقد فيلاحظ الثمن بالنسبة فاما أن يكون أقل أو أكثر . وعلى التقديرين يختص الغبن بأحدهما خاصة دون الأخر .
وسابعها : ما حكي عن « فاضل الديلماج » من فرض بيع ثوب بفرس فاعتقد البائع ان الثوب يسوى مأة والفرس مأة وخمسين فغبن المشتري ، واعتقد المشتري أن الفرس يسوى مأة والثوب مأة وخمسين فغبن البائع ، ثم تبيّن أن كليهما يساويان مأتين .
وهذا الفرض لغبن كليهما بعيد عن ساحة جلاله ، ضرورة أنه مجرد تخيل غبن لا واقعية له . ولعله من سهو قلم الناسخ .
وثامنها : ما ذكره بعض من تعارض البيّنتين القائمتين على غبن كل من البائع والمشتري .
وفيه : أن تعارض البينتين يوجب تساقطهما فلا يثبت به غبن كليهما . وليس تعارض الأمارات والطرق كتعارض الأصول حتى يعمل بهما ما لم يستلزم مخالفة عملية ، بل تعارض البيّنتين يوجب التساقط ، لعدم إمكان العمل بهما لاستلزامه تصديقهما وهو غير ممكن مع العلم بكذب أحدهما .

424

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست