responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 423


وأجاب عنه العلامة الأنصاري « قده » بوجهين :
« أحدهما » أن لازم حلف كل منهما عدم الغبن في المعاملة أصلا ، إذ الحلف انما هو على جهة الإنكار الذي يتضمنه التداعي ، فكل منهما يحلف على عدم الأخر ولازمه عدم الغبن . اللهم الا أن يراد به اليمين المردودة ، ويكون ذلك بمنزلة البينة .
« ثانيهما » أن الكلام في الغبن الواقعي لا الغبن الظاهري .
وسادسها : ما حكي عن كاشف الغطاء في « شرح القواعد » من فرض صدور البيع منهما في برية بثمن معين مع عدم جريان العادة بالقيمة فيها واختلفت القيمة في بلد البائع والمشتري بكون الثمن أقل منهما في بلد البائع أو أكثر في بلد المشتري .
وقبل التكلم في هذا الفرض ينبغي التكلم في أن المدار في القيمة على بلد العقد أو بلد المتعاقدين فنقول :
مقتضى القاعدة أن المدار في القيمة على بلد العقد إذا لم يكن هناك قرينة حالية أو مقالية يتعين بها بلد البائع أو المشتري ، لجريان العادة والسيرة المستمرة على ملاحظة قيمة بلد العقد الذي يوجب انصراف العقد اليه ، وحينئذ فالمدار في الغبن ثبوتا وسلبا على بلد العقد ، فان جرت العادة بالتقويم في ذلك البلد ، فيؤخذ به ويلاحظ الغبن وعدمه بالنسبة اليه ، والا فلا غبن اتفق بلد البائع والمشتري أو اختلف .
نعم حكى بعض المشايخ في « أنوار الفقاهة » وجوها ثلاثة - فيما إذا لم تجر العادة بالقيمة في بلد العقد واختلف بلد البائع والمشتري ويكون المشتري مغبونا بالنسبة إلى بلده دون الأخر - :
« أحدها » انتفاء الغبن رأسا . إذ المدار فيه على قيمة بلد العقد ، والمفروض أن

423

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست