نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 41
إسم الكتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) ( عدد الصفحات : 680)
مجرد العقد هو تخصيص حكمة الخيار ، أعني الإرفاق على غير الوكيل في مجرد العقد لمنافاته مع الإرفاق ، بخلاف الوكيل في البيع لعدم منافاة الإرفاق معه ، إذ الإرفاق للوكيل إرفاق للمالك ، وهذا انما هو في الوكيل المطلق لا في الوكيل في العقد كما سبق . ( الثاني ) لو أغمضنا عن ذلك وقلنا بأن « البيعان » عبارة عن المالكين العاقدين يمكن التمسك بثبوت الخيار للوكيل المطلق أيضا بمقتضى الخبر المذكور من باب دخوله في موضوع الحكم وتنزيله منزلة المالك ، فللبيعان موضوع حقيقي وموضوع تنزيلي : أما الأول عبارة عن المالك العاقد ، أما الثاني عبارة عن الوكيل المطلق في البيع بحكم أدلة الوكالة ، حيث أن مقتضى أدلة الوكالة تنزيل الوكيل منزلة الموكل ، فيراد من « البيعان » الذي في النص المالك والوكيل كلاهما ، نظير ما يقال في الدليل الحاكم قبال التخصيص والورود ، فان التخصيص إخراج حكمي وإدخال للخاص تحت غير عنوان العام من باب الحكم ، وأما الحاكم إخراج موضوعي أو إدخال موضوعي على حسب الاختلاف في لسان الدليل . ( الثالث ) انه لو كان أدلة الخيار قاصرة عن ثبوت الخيار للوكيل باعتبار اختصاصها بالموكل ولكن يجري حكمه لوكيله بأدلة الوكالة ، بتقرير : ان المستفاد من أدلة الوكالة أن ما ثبت للموكل ثبت للوكيل ، فهذا ليس من باب الإدخال الموضوعي بل من قبيل إسراء حكم لموضوع إلى موضوع آخر ، بأن يقال الخيار الثابت للموكل بمقتضى قوله « البيعان بالخيار » ثابت للوكيل المطلق بمقتضى أدلة الوكالة التي تدل على قيام الوكيل مقام الموكل وفعله فعله وعمله نافذ مثله . وحيث أوجد البيع الوكيل فيه وقلنا بثبوت الخيار له كما هو المختار أو عدمه كما هو مسلك شيخنا العلامة الأنصاري ، فهل للموكل حينئذ خيار أم لا ؟ فيه أقوال
41
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 41