responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 385


النتيجة . وهذا التفصيل أقوى ، أما وجه الدخول في الشق الأول فواضح ، لأن الأصل في جميع عقود المعاوضة يقتضي دخول الشرط ، كما سيأتي بيانه .
ومنها : الصرف . فالمحكي عن « المبسوط » و « السرائر » عدم دخول الشرط فيه مدعين عليه الإجماع ، الا أن العلامة « قده » جزم في « التذكرة » دخول الشرط فيه ، استدل للمنع بأنه لا يعقل لهذا الشرط فائدة ، لأنه اما يتصور دخوله قبل القبض أو بعده :
وعلى الأول : فلا ريب في انتفاء الفائدة فيه لكونه حينئذ من العقود الجائزة ، فلا يحتاج في فكه إلى الخيار بناءا على عدم وجوب التقابض - لا شرطا ولا تعبدا - نفسيا . نعم على تقدير كون التقابض واجبا نفسيا يدخله الشرط لحصول الفائدة وهي إزالة الوجوب الحاصل من العقد .
وعلى الثاني : فلان شرط الخيار بعد القبض مستلزم للغرر والجهالة ، إذ مدة القبض غير معلومة فضلا عن مدة الشرط بعده كما لا يخفى ، الا أن يفرض الخيار بعد ساعة من العقد بعد القطع لحصول القبض قبل تلك الساعة ، فلا يلزم الغرر .
فالأقوى هو الدخول ، لوجود المقتضي وعدم صلاحية ما ذكر ، للمنع . مضافا إلى دعوى الإجماع على دخول الشرط المزبور في السلم الذي كان كالصرف في جميع الأحكام .
هذا كله حال العقود اللازمة ، فقد عرفت مما ذكرنا أن أكثرها باقية تحت العموم المتقدم وأن بعضها وان خرج تحت العموم إلا أنك قد عرفت أن خروجها على القاعدة بحيث لا يوجب الوهن في العموم المزبور . وعليه فلو شك في بعض العقود اللازمة عدا ما أشرنا إليه في دخول الشرط وعدمه كان العموم المزبور قاضيا بالدخول . نعم هو موهون بالنسبة إلى الإيقاع لما عرفت من عدم انطباق خروجه عن القواعد .

385

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست