responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 375


بدله ، يعني : تعميم الشرط وتوسعة دائرته شارطا ومشروطا ، وهذا على مذهب المشهور من تعليق الخيار على الرد مشكل لخروجه عن مورد النص والحكم مخالف للأصل فيبطل الحكم بالصحة . نعم يتجه ذلك على المختار من ثبوت الخيار من حين العقد وكون الرد شرطا للفسخ لشمول العمومات وانتفاء المخصص ، إذ لا تعليق فيه ولا جهالة أصلا . [1] بحيث لا يجوز التمسك به في الموارد المشكوكة أم لا ، بل يبقى العموم بحاله فإن قلنا بالأول لم يجز التمسك بعموم الوفاء بالشرط للحكم بدخوله في تلك الموارد ، والاجاز قطعا .
وهذا الاشكال نظير الاشكال الوارد في قوله تعالى * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * من حيث أن الخارج عن تحته مما لم يجب الوفاء به كثير ، فيبقى الشك فيه في أن الخارج هل يوجب خروجه وهنا في العموم الثابت فيه بحيث لا يجوز معه التمسك به في مشكوك اللزوم وعدمه أم لا ؟ بل العموم يبقى بحاله فيه .
وملخص الإشكال في المقامين هو : أن الإفراد ثلاثة : بعضها داخل في العمومين قطعا وبعضها خارج قطعا والبعض الثالث مما يشك في دخوله فيها . ومنشأ الشك ما عرفت من الشك في بقاء العموم بحاله وعدمه من جهة حصول الوهن فيه بخروج الخارج وعدمه .
ومنشأ الاشكال الساري في المقامين هو أنه : هل كان خروج الإفراد الخارجة المعلومة الخروج عن تحت العمومين ، هل هو منطبق مع القواعد ، بحيث يحتمل الإجماع المدعى به بصرف التعبد ، بل انما هو على القواعد أم لا ؟ فان بنينا على الأول ارتفع الاشكال عن المقامين ، وعليه فيصح التمسك بالعموم في المقامين لإدخال الإفراد المشكوكة . وان بنينا على الثاني يبقى الاشكال المزبور بحاله



[1] هنا بياض بمقدار أسطر .

375

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست