responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 356


وثالثة : يعلم ولو بالتصريح بأن الغرض هو رفع يد البائع عن الثمن وخروجه من ذمته ولو بالتخلية وإيجاد ما هو من قبله من المقدمات الاختيارية ولو لم يتحقق الإيصال إلى المشتري لمانع اختياري منه أو اضطراري .
ورابعة : يطلق اشتراط الرد إلى المشتري من دون تصريح شيء من التخصيص أو التعميم .
والأولان خارجان عن محل النزاع قطعا ، إذ لا عبرة بالرد إلى غير المشتري في الأول بلا اشكال . ويكفي الرد إلى غيره حاكما كان أو غيره على حسب ما اشترط في الثاني ، كما أنه لا إشكال في عدم اعتبار شيء منها وكفاية الفسخ وجعل الثمن عنده أمانة ، على الثالث . فالخلاف والاشكال انما هو في الأخير . والنزاع فيه تارة يقع في الصغرى وأخرى في الكبرى .
فتارة يقع النزاع في أن الإطلاق ظاهر في التخصيص أو ظاهر في التعميم أو في إرادة مجرد رفع اليد والتخلية ، أو لا ظهور له في شيء منها ، بل مجمل مردد بين الجميع أو البعض .
وأخرى يقع النزاع في أنه بعد إحراز ظهوره في إرادة الإيصال إلى المشتري فهل يقوم الحاكم مقامه أولا ، بل هو وغيره على حد سواء ؟
أما الأول - وهو النزاع الصغروي - : فلا إشكال في أن التجمد على ظاهر الخطاب يقتضي بالاختصاص ومدخلية خصوص المشتري ، الا أن الغالب المتعارف عدم كون هذا الظاهر مرادا ، بداهة أن الغرض النوعي متعلق غالبا بوصول الثمن إلى المشتري أو رفع يد البائع عنه وكونه متعلقا برده اليه بخصوصه بحيث يكون له موضوعية ، نادر جدا .
فالرد إلى المشتري في الخطاب مأخوذ على وجه الطريقية لا الموضوعية فهذه الغلبة النوعية التي استفدناها صارفة عن التجمد بظاهر الخطاب القاضي بالموضوعية .

356

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست