نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 355
مسألة : فيما لو كان المشتري غائبا : فهل للبائع الفسخ برد الثمن إلى وكيله الخاص أو العام ، أو الحاكم لو لم يكن له وكيل ، نظرا إلى كون الحاكم وليا على الغائب فالرد اليه رد إلى المشتري ، أولا ، فيسقط الخيار لتعذر شرطه وهو الرد إلى المشتري ؟ في المسألة أقوال ثلاثة : الأول : ما حكي عن المحقق القمي « قده » في أجوبة مسائله : من حصول الشرط بالرد إلى الحاكم . الثاني : ما حكي عن صاحب « المناهل » : من سقوط الخيار لتعذر الشرط . الثالث : ما نسب إلى صاحب « الحدائق » حيث نسب إلى المشهور بل ادعى الاتفاق على عدم العبرة بحضور المشتري أصلا وجواز الفسخ وجعل الثمن أمانة إلى أن يجيء المشتري ، فلا يحتاج إلى الرد إلى الحاكم أيضا . وتحقيق المسألة مبني على تشريح صور . فنقول : تارة يصرح باشتراط الرد إلى خصوص المشتري خاصة لا غير . وهو غرض عقلائي لا ضير في اشتراطه لان تضييق دائرة الخيار من أهم المقاصد ، لكن مع ذلك قد تمنع صحة هذا الشرط لخروجه عن الأغراض المتعارفة وان تعلق به بعض الأغراض الشخصية ، إذ لا عبرة بالأغراض النادرة الشخصية ، بل المدار على الأغراض النوعية الغالبة المتعارفة ، ولذا لم يتعرض له « قده » في الكتاب وان كان التحقيق خلافه لمنع كونه من الأغراض النادرة ، كما لا يخفى . وأخرى : يصرح اشتراط الرد اما إلى المشتري أو وكيله أو الحاكم أو غيرهما حسب ما يشترطه ، فيكون الغرض من الرد هو الإيصال إلى المشتري بأي نحو كان ولو لوكيله من دون أن يكون لخصوص المشتري موضوعية .
355
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 355