نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 335
أو زمان إيجاد الخيار بإيجاد سببه وهو الرد بخلاف التفرق لأن أمره ليس بيد الشارط البائع وليس مقدورا له ، لان ثبوت التفرق وارتفاعه انما يحصل بسبب اختيار البائع واختيار المشتري معا . فلو أراد البائع الشارط التفرق لم يكن مقدورا له ، لأنه ربما يصاحبه المشتري لئلا يحصل التفرق الذي هو زمان خيار المشترك والمحدث للخيار المختص للشارط البائع . فتعين أن التفرق المحدث للخيار ليس بيده ، فجهالة زمان حدوث الخيار فيه قادحة ، دون ما نحن فيه ، وهذا هو الفرق والمتعين فيما أراده شيخنا العلامة الأنصاري « قده » من قوله : لكن الفرق يظهر بالتأمل . فلنعد إلى ما ذكره شيخنا العلامة « قده » في كتابه : في أصل الاستظهار والرد والمناقشة نظر . وقد بيّنا ما ذكره في وجه ملخصا . أقول : في تنظيره فيما ذكره المحقق الأردبيلي « قده » وفي الرد وفي المناقشة نظر . أما في الأول : فلان نسبة القول بعدم سقوط الخيار بالتصرف في الثمن المعين مع اشتراط رد العين ، ثم الإيراد عليه - بأنه لا تخصص لدليل سقوط الخيار بالتصرف - ظاهر الفساد ، لأن الأردبيلي « قده » لا يقول بأن التصرف غير مسقط للخيار في مفروض كلامه . ومحل النزاع - حسب ما حرره - أعني ما كان الثمن معينا مع اشتراط رد العين أو حمل الإطلاق عليه ، ضرورة أنه لم يقل به متفقة فضلا عن مثل المحقق الأردبيلي « قده » أن التصرف لا يسقط الخيار فيما كان الثمن معينا ومشروطا برد عينه لا مثله وبدله . فمن المعلوم إذا اشترط رد الثمن بشخصه وعينه لا بد من أن يكون تصرفه
335
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 335