نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 334
خيار الشرط - فهو بيد الشارط مانع لما اشترطه ، فإذا اشترط ثبوته بعد الرد فيتبع ، فيحكم بالصحة . وفيه : أيضا ما لا يخفى ، لأنه لا فرق في لزوم الجهالة في مدة الخيار بين ما كان الخيار ثابتا من جهة العقد فاشترط ثبوته بعد التفرق أو ما كان من جهة الشرط ، فاشترطه بعد الرد ، فكما أن اشتراط الخيار بعد التفرق باطل لإيجابه الجهالة في مدة الخيار حيث لم يعلم زمان التفرق ، فكذلك اشتراطه بعد الرد أيضا باطل للجهالة في مدة الخيار حيث لم يعلم زمان الرد . هذا ، ويرد على كلا الوجهين معا : أنهما اجتهاد في مقابل النص ، فان الوجهين مبنيان على أن المراد من الخيار الذي ذكره العلامة في « التذكرة » غير خيار الشرط ، وأن الوجه في بطلانه غير لزوم الجهالة في مدة الخيار . فهذا خلاف ما صرح « قده » فإنه « قده » علله في ذيل العبارة المذكورة بلزوم الجهالة في زمان الخيار ، وأن المراد من الخيار هو خيار الشرط ومن الإطلاق في قوله عند الإطلاق هو إطلاق الاشتراط من دون تقييده من حين العقد ، أو من حين انقضاء خيار المجلس ، أو خيار الحيوان مثلا . فالوجه حينئذ في بطلان اشتراط الخيار من حين التفرق هو لزوم الجهالة في مدة الخيار بسبب جهالة زمان التفرق كما صرح به بهذا التعليل ، فحينئذ يشكل الفرق بين اشتراطه بعد الرد وبين اشتراطه بعد التفرق ، حيث أن زمان التفرق وزمان الرد كلاهما مجهولان ، فلا وجه للتفكيك بينهما بالصحة في الأول والبطلان في الثاني . فتعين أن الصواب في وجه التفرقة هو الوجه الثالث وهو أن يقال : أن الخيار المعلق على الرد المجهول زمان تحققه غير قادح ، لأن أمر الرد بيد الشارط ومقدور له من أول العقد إلى انقضاء المدة ، فلا يتفاوت حينئذ كون الزمان زمان الخيار
334
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 334