responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 292


عدم قبول الخبر إلا إذا علم استناده إلى الحس .
ثم لا يخفى أن المرسلات ليست من موارد الشك والاشتباه ، إذ ليس في مواردها رواية مشتبهة الدلالة احتمل استناد المرسلين في نقلهم إلى الاجتهاد في فهم تلك الرواية واستنباطهم منها واعمال الحدس فيها ، بل مورد تلك المرسلات الخلو عن وجود الرواية المشتبهة الدلالة وليس في البين الا تلك المرسلات ، ونقلها مستند إلى الحس دون الحدس ، فهي حجة بعد العمل والانجبار بما يصلح للحجة والاعتبار . ولا تجري فيها تلك الشبهة لأنها مستندة إلى الحس لا الحدس كسائر الاخبار ، غاية الأمر سقوط سلسلة السند فيها بعضا أو كلا ، وهو أمر آخر لا ربط له بجهة احتمال الاستناد إلى الحدس دون الحس .
وقد يناقش فيها بضعف السند والدلالة . أما الأول : فبالإرسال . وأما الثاني :
فباحتمال كون المنقول فيها هو مضمون الرواية ومدلولها لا نفسها وألفاظها .
ويندفع الأول : بأنا لا نعمل بها الا بشرط حصول الانجبار وعمل الأصحاب .
والثاني : بأن المنقول اما هو اللفظ وقول الإمام عليه السّلام ، أو مضمونه ومعناه بلفظ مرادف ، كما هو الحال في جميع الأخبار ، والنقل بالمعنى خارج عن الاخبار بالمعقولات بل داخل في المحسوسات ، لأنه مما له مبادئ محسوسة وقد عرفت أن حكمه حكم ما كان نفسه من المحسوسات . وكيف كان فالمرسلات حجة لشرائطها تعبدا بالنقل والحكاية ، لأن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود . فانحصر مورد الاشكال بغيرها وهو ما إذا كان في البين رواية مشتبهة الدلالة ونسب الحكم إلى الرواية واحتمل كونه مستند إلى الحدس والاجتهاد في فهم تلك الرواية المشكوكة الدلالة ، أو كونه مستندا إلى رواية أخرى - سواها - مبنية على الحس ، فيتطرق فيه كلا الاحتمالين لا محالة .
وما نحن فيه من هذا القبيل ، لوجود بعض ما يصلح سندا للناقل باعمال الحدس

292

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست