responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 291

إسم الكتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) ( عدد الصفحات : 680)


فصار الأصل في الاخبار عدم اعتبارها عند الشك والاحتمال . هذا كله في باب الأحكام .
وأما في باب الشهادات والموضوعات فقد عرفت أن بنائهم على عدم وجوب الاستفصال وجواز العمل بالشهادة عند الجهل بالحال وعدم الاعتناء بالشك والاحتمال . ويمكن تصحيحه والتمسك له بوجهين :
أحدهما : أنه من باب أصالة الصحة لأن الشهادة من قبيل الأسباب لاعتبارها من باب الموضوعية لا مجرد الطريقية المحضة فيدور أمرها عند الشك بين الصحة والفساد ولأن الشهادة الصحيحة المقبولة عند الحاكم المترتب عليها الأثر بعد البناء على اشتراط استنادها إلى الحس هو خصوص ذلك يتحمل المشكوك عليه لأن أصالة الصحة أمارة على الصحة الواقعية لا الصحة عند . فلو فرض الشاهد - مثلا - على عدم اشتراط الحس في حجية الشهادة واعتبار الشهادة الحدسية تقليدا أو اجتهادا فلا يمنع ذلك من الحمل على الصحيح الواقعي متى احتمل ذلك للزوم الحمل عليه عند الشك .
ثانيهما : أن الأصل في الشهادة أن يكون مستنده إلى الحس إذا كانت متعلقة بالمحسوسات لأنها الغالب فيلحق المشكوك بالأعم الأغلب والغلبة بنفسها وان لم تكن حجة معتبرة الا أنها بضميمة بناء الأصحاب وعملهم على عدم الاستفصال بجعلها صالحة للاتكال . ولعله هو الوجه في دعوى الظهور العرفي ، لأن الغلبة موجبة للظن فيتخيل أنه ظن وظهور مستنده إلى اللفظ غفلة عن حقيقة الحال وأن منشأه الغلبة وصيرورتها منشئا لظهور اللفظ لا يخلو من المنع والاشكال .
وكيف كان فالأقوى عدم اشتراط إحراز استناده إلى الحس وعدم وجوب الاستفصال . فالأصل هو القبول إلا إذا علم استنادها إلى الحدس والاجتهاد سواء علم استنادها إلى الحس أو شك فيه . وأما في باب الأحكام فالأمر بالعكس ، فالأصل

291

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست