responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 230


ومنها : صحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام ، قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله :
البيّعان بالخيار حتى يفترقا ، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام .
وهذه من الطائفة الأخرى التي استدل بها الخصم أيضا . ولكن يقرب الاستدلال بها عن قيل المشهور أن يقال : أن المراد من قوله ( صاحب الحيوان ) شخص واحد من البائع أو المشتري بعد ملاحظة تأخره عن قوله ( البيعان بالخيار حتى يفترقا ) ضرورة أنه لو كان في الحيوان خيار للبائع والمشتري معا لما كان في تفكيكه عن قوله : ( البيعان بالخيار ) وجه بل الذي ينبغي أن يقال حينئذ :
البيعان بالخيار ما لم يفترقا وفي الحيوان ثلاثة أيام . فإسناد الخيار ما لم يفترقا إلى البيعين ، واسناد خيار الحيوان إلى صاحبه دليل قطعي على أن فيما كان المبيع حيوانا ليس لكليهما - البائع والمشتري - خيار ، بل الخيار لواحد منها ، فلو كان المراد من الواحد : البائع دون المشتري - في محل الكلام ، أعني ما لو كان المثمن فقط حيوانا - لزم خلاف الإجماع لأنه لم يقل أحد من الفقهاء بثبوت الخيار حينئذ للبائع دون المشتري . فيثبت الخيار له في مفروض الكلام ونفي الخيار عن البائع .
ولكن لا يخفى أن هذا انما ينفي الخيار عن البائع في خصوص ما كان المثمن فقط حيوانا ، وأما لو كان الثمن أيضا حيوانا فلا ينفى الخيار حينئذ عن البائع كما هو مقضي القول بالتفصيل .
فهذا الخبر حسن في ردّ السيد ولا يبطل القول بالتفصيل بل يصير دليلا على القول بالتفصيل ، الا ان ينزّل مورد الغالب ، أعني ما يكون الثمن فقط حيوانا لان الغالب في معاملات الناس جعل الحيوان مثمنا .
فعلى هذا ، أي بناءا على تنزيل الخبر مورد الغالب وان لم يكن دليلا على التفصيل ولكنه لا يبطله أيضا بل ساكت عن حال البائع إذا كان الثمن حيوانا

230

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست