responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 229


تقييد الحكم وتنزيله مع عموم الحكم وإطلاقه في نفسه ، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المورد - كما هو الحق المحقق - أن المورد لا يصلح أن يكون مخصصا لعموم اللفظ .
ومنها : خبر بني أسباط ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري .
ودلالته على نفي الخيار عن البائع وان لم يكن بمثابة صحيحة « الفضيل » لأنه لم يجتمع فيه جميع ما ذكرنا فيها ، الا أن في دلالة تعريف المسند اليه على الحصر وظهور اللام للاختصاص وكون ذكر القيد مع إطلاق الحكم من دون نكتة جلية كفاية على ثبوت المفهوم ونفي الخيار عما عدا المشتري .
ومنها : صحيحة ابن رئاب المروي - في « قرب الإسناد » - قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل اشترى جارية ، لمن الخيار ، للمشتري أم للبائع ، أم لهما كليهما ؟ قال عليه السّلام : الخيار لمن اشترى ، نظره ثلاثة أيام ، فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء .
وهذه أصرح من الكل ولا مجال للمناقشة في دلالتها .
ومنها : صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السّلام : في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري وهو بالخيار فيها ان شرط فيها أو لم يشترط .
ومنها : صحيحة ابن رئاب ، عن الصادق عليه السّلام : الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري ، اشترط فيها أم لا .
ومنها : خبر علي بن فضال في الموثق عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليهما السلام يقول : صاحب الحيوان - المشتري - بالخيار ثلاثة أيام .
وهذه الثلاثة أيضا وان لم يجتمع فيها جميع ما اجتمع في صحيحة الفضيل الا أنه يجيء فيها أيضا أكثر الوجوه المتقدمة فيها على التقريب المذكور .

229

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست