نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 219
ولا ينافي ذلك مع قاعدة التسبيب والإتلاف عند كون المشتري مباشرا للإتلاف . وكذلك القول الثالث لأنه مبني على أن غير مستقر الحياة كالجراد والصيد المرمى لا بد أن يكون المقصود منهما اللحم ، فلا يحصل التلف بالموت بخلاف غيره ، فالأقوى في النظر حينئذ هو التفصيل في تلك الموارد ، فتختلف الأقوال بحسب اختلاف الموارد فيرتفع النزاع . أما المقام الرابع : في بيان منتهى خيار الحيوان مع عدم بقائه إلى الثلاثة : قال شيخنا العلامة الأنصاري « قده » : في منتهى الخيار وجوه . ثم لم ينبه على تفصيله ، ولعله إشارة إلى ما ذكره بعض المشايخ في كلامه السابق بعد قوله : والأقوى الثبوت - اي ثبوت الخيار - فلو باغ غير مستقر الحياة مع العلم بأنه لا يبقى ثلاثة . إلخ ) . حيث يتراءى في النظر بعد تفريع قوله ( فلو باع ) بقوله ( والأقوى الثبوت ) أنه في مقام بيان منتهى الخيار وأن فيه احتمالات ثلاثة : أحدها قوله ( احتمل القول بانتفائه لانتفاء موضوعه ) . وثانيها : بقاء الخيار ما دام الحياة وثالثها : بقائه إلى الثلاثة . فيرد عليه أولا : عدم تغاير الوجه الأول مع الثاني ، إذ مقتضى الوجه الثاني بالموت ينتفي موضوع الحيوان فينفي الخيار أيضا ، فهذا هو على الوجه الأول حسب ما ذكره من التعليل لقوله ( لان معنى خيار الحيوان خياره ما دام حيا ) . وثانيا : قوله ( معنى خيار الحيوان خياره ما دام حيا ) ليس أمر مسلم ، بل المحكي عن شيخنا الشهيد « قده » في ( الدروس ) ثبوت خيار الحيوان ولو لم يكن الحيوان باقيا إلى الثلاثة ، فمع ذلك كيف يجعل ذلك في مقام التعليل ، ولو كان المراد من انتفاء الخيار بعد الموت من جهة تلف الحيوان بموته . فيه : أنه لا اختصاص بالحيوان ولا وجه للتعليل - أعني قوله ( لان معنى خيار
219
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 219