responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 218


( الرابع ) ما يظهر من شيخ الفقهاء في « جواهر » ه . والوجه في ذلك حصول التلف بطرح المبيع المخرج من الماء مثلا في الجدد فإن كان السبب فيه البائع فضمانه عليه ، لأنه مع كونه متلفا مقتضى قاعدة خيار الحيوان ضمانه عليه ، وان كان السبب المشتري فيستند التلف إليه ، لأنه أتلف بنفسه فيكون هو الأقوى في اسناد الضمان اليه .
وأما الوجه في الثالث : فقد ظهر لك من عدم انصراف أخبار الباب إلى غير مستقر الحياة ، فكأن المشتري اشترى لحما ، فلو تلف بعد القبض فليس على البائع .
وأما الوجه في الثاني : فقد عرفت أيضا من ابتنائه على حصول التلف بالموت ، فلا إشكال في بيع الحيوان كون التلف على البائع في الثلاثة .
وأما الوجه في القول الأول : فواضح أيضا لابتنائه على عدم حصول التلف فان الحيوان الذي لا يقصد منه الا لحمه كالسمك والصيد المرمي بشرائطه الشرعية موته في الثلاثة وعدم موته على السواء في عدم صدق التلف ، بل لا تنقص ماليّته أصلا بالموت ، فحينئذ لا وجه من عدّه تلفا من البائع . هذا وأنت إذا تأملت في وجوه تلك الأقوال يظهر لك في المقام أنه لا نزاع في البين وليس كل واحد منها مخالفا للآخر ، بل النزاع لفظي ، والاحتمالات وإبداء الوجوه في أصل المسألة صوري ، إذ ما ذهب شيخنا العلامة « قده » من قوله : ( فلا يعدّ زهاق روحه .
إلخ ) ، انما هو في المبيع الذي لا يكون موته تلفا كالسمك المخرج من الماء للأكل ، والصيد المرمي والمقصود منهما لحمهما .
وأما الوجوه الثلاثة ، فإنما هي مبتنية على حصول التلف ، وهو انما يكون فيما عدا هذه الصورة ولا تنافي بين القول الثاني والرابع من التفصيل إذ المراد من القول الثاني هو بيان كون التلف من حيث هو يعدّ من البائع في خيار الحيوان

218

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست