responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 206


ويرد عليه - فيما لو بقي في المجلس من قوله ( لم يصدر منه الافتراق ولا يسقط الخيار ) - أولا : بالنقض على المسألة الاتفاقية المصرح بها ، أعني لو ذهب أحدهما عن المجلس اختيارا وبقي الأخر فيه اختيارا يسقط الخيار لحصول الافتراق منهما ، والقول بالفرق بينهما بأن الافتراق هناك مستند إلى الذاهب عن المجلس اختيارا لا على القاعد في المجلس فلم يصدر منه الافتراق مدفوع بأنهم صرحوا على حصول الافتراق عن الباقي في المجلس أيضا . فتأمل . وثانيا : بالحل : إن بقائه في المجلس - اختيارا مع تفرق الأخر ولو عن كره - يكشف عن الالتزام بالعقد والرضا به ، لأنه لولا التزامه بالعقد لما ترك المصاحبة معه .
وثالثا : أن الافتراق عبارة عن حصول البعد بينهما ، وهو حاصل عن القاعد في المجلس أيضا ، فيسقط خياره لو كان باقيا في المجلس ، كما أنه يسقط لو كان ذاهبا عنه ، فلا وجه للتفصيل بينهما .
هذا ، ولا يخفى أن القول بالتفصيل يلزمه أن نقول بحصول الافتراق إذا كان مع الرضا في طرف واحد فيرد عليه ما أوردنا سابقا من أن المتبادر من الافتراق ما لم يكن عن إكراه ولو من الطرف الواحد ، فلو كان من طرف واحد عن اختيار دون الأخر لا يصدق الافتراق أيضا لمقتضى التبادر .
وثانيهما : أن افتراق المكره نزّله الشارع منزلة العدم ، فكأنه جالس في المجلس مثل صاحبه ، فهما حينئذ - أي لو بقي الأخر في المجلس اختيارا - لم يفترقا فلهما الخيار ، وأما لو ذهب الأخر اختيارا فيندرج في المسألة الاتفاقية ، أعني ما لو ذهب أحدهما وبقي الأخر من دون إكراه في البين يسقط الخياران .
وفيه : مضافا إلى ما يرد عليه ما ذكرنا في الوجه الأول ، أجاب عنه بعض المشايخ : بأن المكره انما ينزّل منزلة الجالس المحبوس لا منزلة الجالس الاختياري حتى يندرج في المسألة الاتفاقية ، ضرورة أن الافتراق الاختياري لما تعذر عنه

206

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست