responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 161

إسم الكتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) ( عدد الصفحات : 680)


ثبوت الخيار للوارث مطلقا من غير أن يكون مفارقته عن مجلس وصول الخبر أو مفارقة الحي أو الميت مسقطا .
أما عدم كون مفارقة الوارث مسقطا ، لعدم كونه بيعا . وأما مفارقة الميت لعدم كونه اختياريا ، فحيث أن المسقط هو الافتراق الاختياري ، فيتعذر حصوله دائما فيصير الخيار حينئذ أبديا لدوام عدم الافتراق الاختياري الذي هو مسقط للخيار .
فان الخيار انما شرع فيما لم يفترقا ، فما كان عدم الافتراق محققا ثابتا يثبت حكمه وحيث كان المراد من الافتراق هو الافتراق الاختياري - كما سيجيء تحقيقه - قد تعذر حصوله بين البيعين بعد موت أحدهما ، فمع نقل الميت أو انتقال الحي عنه لم يحصل الافتراق الاختياري بينهما . ومن المعلوم أن مقتضى النص والدليل ثبوت الخيار ما لم يحصل الافتراق الاختياري ، والمفروض عدم حصوله .
والحاصل : أن النص دال على أن المسقط هو الافتراق الاختياري ، وهو لا يحصل تارة باختيار - من البيّعين - الاجتماع ، كما إذا كانا البيعان موجودين ومجتمعين . وأخرى لا باختيار الاجتماع بل بانتفاء الموضوع ، كما إذا تعذر الافتراق من جهة انعدام موضوعه بالموت ، ففي موت أحد البيعين أو كليهما يصدق أنهما لم يفترقا ، فيثبت الخيار مطلقا وينتقل إلى الوارث . ثم إن في موت كليهما الافتراق متعذر في كلا الجانبين ، وفي أحدهما من جانب الميت . ولكن لو فارق أحد البيعين الحي عن الميت - يندرج في حكم المسألة - الأخر ، أعني فيما لو فارق أحدهما .
وثانيها : ثبوت الخيار للوارث الغائب حين بلوغ الخبر اليه فورا ، فان اختار الإمضاء أو الفسخ فورا فيها ، والا لسقط .
ووجه ذلك : أما ثبوت الخيار له ، فلكونه حق تركة الميت ، فكل حق

161

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست