responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 125


إلى نظر الفقيه . فلا ريب فيما نحن فيه : أن النهي انما تعلق على مخالفة الشرط ، فهذا لا يوجب عدم نفوذ الفسخ وبطلانه كما حكي عن النراقي .
( الثاني ) : اقتضاء عموم ( المؤمنون عند شروطهم ) على وجوب الوفاء بالشرط في كل حال من الحالات حتى بعد الفسخ ، فيجب ترتب آثار عدم الفسخ في جميع الحالات ، فان الشرط عبارة عن عدم الفسخ ، ووجوب ترتب آثاره عبارة عن عدم الاعتناء بالفسخ ونفوذه وتأثره ، بل يجب تنزيل الفسخ منزلة العدم وترتيب آثار عدم الفسخ . فان قلت : ان دليل الشرط لا يقتضي إلا وجوب الالتزام بعدم الفسخ ، وأما تأثر الفسخ وعدمه فهو خارج عن مدلول الشرط ، فمقتضى إطلاق أدلة الخيار نفوذه . قلت : الالتزام بعدم الفسخ فقط ليس من الشروط العقلائية لعدم ترتب غرض العقلاء عليه ، ضرورة أن غرض المشترط على المشترط عليه عدم الفسخ في البيع الفلاني - مثلا - لزوم البيع وعدم نفوذ فسخه ، بحيث لو أراد الفسخ لما يتمكن لصيرورته لازما ، وأما مجرد اشتراط عدم الفسخ فقط بحيث لو أراد الفسخ لأثر من غير احداث لزوم في البيع لكان لغوا عاريا عن الفائدة ، ومجرد الحكم التكليفي الإلزامي على عدم الفسخ لم يتعلق به غرض العقلاء .
فحينئذ مقتضى الشرط هو الالتزام بجميع آثار عدم الفسخ وعدم ترتب آثار الفسخ ، ومن جملة آثار عدم الفسخ هو إبقاء البيع على حاله وكون المبيع للمشتري والثمن للبائع ، فيجب الالتزام بذلك بمقتضى الدليل الدال على وجوب الوفاء بالشرط ، فان الوفاء بالشرط ليس الا بترتب آثاره .
وحيث قلنا بتقديم أدلة الشرط على أدلة الخيار للإجماع على صحة هذا الشرط وكون دليل الخيار مهملا من هذه الجهة ، فلا بد من الالتزام بآثار الشرط فحينئذ الأقوى وجوب ما اختار شيخنا العلامة « قده » في مكاسبه ، ولعل دليله يرجع إلى ما ذكرنا وان كان قاصراً عن افادته ، مع أنه لو أغمضنا عن دليل الشرط

125

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست