نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 576
لو أخذه هل يصير ذلك مسقطا أم لا ؟ ثم إن هذه المسألة من متفردات شيخنا العلامة حيث لا نجد متعرضا بذلك ، وحاصل ما ذكره ان السقوط به انما هو لأنه التزام فعلي بالبيع ويرضى بلزومه بمعنى أن الأخذ يكشف عن الالتزام وكونه على وجه العلم أو الأعم منه ومن الظني أوليس شيء منهما بمعتبر ، بل يكفي من باب الظن النوعي . بمعنى أن الأخذ دال على الرضا تعبدا كما قلنا في أن التصرف في خيار الحيوان والشرط مسقط من جهة كونه رضي نوعيا بالعقد ، وجوه مذكورة في مسائلنا السابقة وقد بسطناها في مسقطات خيار الحيوان ، لكن الأقوى بمقتضى الاخبار هو الأخير حسب ما أفاده في الكتاب . فيتوجه حينئذ عليه أنه بناءا على كون الأخذ إسقاطا من باب دلالته على الالتزام علما أو ظنا أو تعبدا ، لا يكون قسما آخر في مقابل ما ذكره في أول الأمر أعني إسقاطه بعد الثلاثة بل داخل فيه ، إذا الإسقاط أعم من أن يكون بالقول أو الفعل ، ولذا لو فرض كون المأخذ مستحقا للغير أو فردا من الكلي الذي يعتبر في كونه ثمنا قصد المشتري وتعيينه أو عين الثمن ولكن المشتري ليس في مقام البذل لحق أو من غير حق ، فإن أخذ البائع له في كل هذه الصور على وجه الثمنية إسقاط لخياره ، وان كان أخذه في بعض تلك الصور باطلا ، فهذا نظير البيع بقصد فسخ المعاملة السابقة فإنه يوجب انفساخها وان بان باطلا . ومما يشهد بأن الأخذ هنا لا يجب أن يكون بحق قوله ( فلو احتمل كون الأخذ بعنوان العارية أو غيرها ) ، فان احتمال العارية لا يجيء إذا كان الثمن المأخوذ عينا شخصية ، بل لا بد من فرضه كليا ، وحينئذ يتصور أخذ البائع على وجهين تارة مع بذل المشتري واذنه وتعيينه ، وأخرى بدون ذلك بأن أخذ البائع فردا من الكلي بعنوان الثمنية فيصير ذلك أيضا مسقطا لكونه التزاما بالبيع على ما في الكتاب .
576
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 576