responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 572


بذلك ، الا أنهم تركوه لوضوحه ، بأن المراد حين العقد ، فقد قواه شيخنا العلامة الأنصاري « قده » في الكتاب ، لان الخبر المذكور وأمثاله كناية عن عدم التقابض ثلاثة أيام وأن الظاهر من قوله عليه السلام : ( الأجل بينهما ثلاثة أيام ) حين العقد ، حيث لا تقييد فيه على التفرق ونسب الأجل في الثلاثة إليهما يتعين أن يكون أولها حين العقد . ولكن قد يقوى في النظر على ما أفاده « دام ظله » في مجلس البحث القول الأول بتقريب أن ضمير بينه راجع إلى المشترى ، ولا معنى لكونه مبدأ الثلاثة ، بل لا بد أن يكون المبدأ حينئذ ما كان له جهة اختصاص بالمشتري وهو ليس الا حين التفرق ، لأنه مختص بالمشتري وافترق عن البائع لمجيء الثمن وأما زمان العقد فهو مشترك بينهما لا اختصاص له بالمشتري ، فلا وجه لإرجاع الضمير إلى المشتري باعتبار زمان العقد ، كما هو واضح .
< فهرس الموضوعات > [ مسألة : في مسقطات هذا الخيار ] وهي أمور : بعضها وفاقية وبعضها خلافية ، < / فهرس الموضوعات > [ مسألة : في مسقطات هذا الخيار ] وهي أمور : بعضها وفاقية وبعضها خلافية ، ومقتضى الترتيب وان كان تأخير هذه المسألة عن سائر مسائل الباب وتقديم مسألة كونه فورية أو تراخية على ذلك وانا قدمنا ذلك محافظة على ترتيب الكتاب .
كيف كان ، < فهرس الموضوعات > أما الوفاقية من المسقطات :
< / فهرس الموضوعات > أما الوفاقية من المسقطات :
فهو إسقاطه بعد الثلاثة لأنه زمان الحق ، والمفروض جواز إسقاطه - كما هو شأن الحقوق - فهو القدر المتيقن من الاسقاط .
< فهرس الموضوعات > وأما الخلافية فأمور :
< / فهرس الموضوعات > وأما الخلافية فأمور :
< فهرس الموضوعات > منها : الإسقاط في الثلاثة ، < / فهرس الموضوعات > منها : الإسقاط في الثلاثة ، فيه وجهان ، وقد نسب في « الجواهر » إلى بعض الأساطين بعدم السقوط لعدم ثبوت الحق فيه فيكون إسقاطه فيها إسقاط ما لم يجب ، إذ السبب لهذا الخيار هو التأخير عن الثلاثة والمفروض أنه لم يحصل بعد ، ويدل عليه فحوى ما صرح في « التذكرة » وأولويته وهو عدم جواز

572

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 572
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست