responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 503


الشركة من جهة المزج ، منقوض بصورة الردي ، حيث أنهم تعرضوا بالأرش في صورة الامتزاج بالرديء .
فان قيل : ان ذكر الأرش فيه انما هو من جهة نقص مالي ، وهنا ليس نقص مالي .
مدفوع : بأن النقص في الصفقة يوجب العيب فيها فيكون مستلزما للنقص المالي أيضا ، الا أنه يمكن دفع ذلك الاشكال عنهم بأن عيب الشركة هنا لا يوجب منقصة مالية ، فان رطلا من الدهن إذا امتزج برطل مثله ، لا يحصل نقصا في قيمته فيجوز قسمته وتنصيفه من دون حاجة إلى مؤنة .
نعم ، إذا كانت الشركة بحيث توجب العيب كما فيما يحتاج فصلها إلى مؤنة أو تقلّ رغبة الناس مع صفة الشركة لكان القول بلزوم تدارك أرش النقص لا يخلو عن قوة ، واشكال لزوم الربا في المتجانسين حينئذ سيأتي دفعه . وكيف كان ، حيث كانت المسألة ذات أقوال أربعة واحتمالات خمسة مع زيادة احتمال سقوط الخيار بل تزيد عن ذلك ، < فهرس الموضوعات > يتوقف توضيح الحال على تمهيد مقدمات :
< / فهرس الموضوعات > يتوقف توضيح الحال على تمهيد مقدمات :
< فهرس الموضوعات > « الأولى » لا بد من أن يعلم حال مزج مال شخص بمال شخص آخر ، < / فهرس الموضوعات > « الأولى » لا بد من أن يعلم حال مزج مال شخص بمال شخص آخر ، هل يوجب ذلك لحصول الشركة ، أم ليس له مدخلية في حصول الشركة ؟ وظاهرهم الانطباق على الأول وليس في ذلك مخالف معلوم عدا ابن جنيد ، حيث ذهب إلى عدم مدخلية المزج للشركة وعدم كونه سببا لها أصلا ، بل الشركة انما تتحقق بالقول ، فالمحكي عنه في « المختلف » لو تلف مال أحد الشركاء قبل انعقاد الشركة باختلاط المالين أو بافتراق كان ما تلف ، من مال صاحبه ، وان كان التلف بعد العقد والافتراق كان من مالهما جميعا . انتهى .
فان ظاهره : أن التلف لصاحبه قبل عقد الشركة وانعقاده ، سواء امتزج المالان أم لم يمتزجا ، فان الاختلاط وعدمه ليس شرطا ، لا وجودا ولا عدما للشركة ،

503

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست