responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 317


هذا لكن الإنصاف أن الإطلاق ليس فيه اشعار بما ذكر ، لأنه مسوق لأصل مشروعية هذه المعاملة من دون نظر إلى كيفية الفسخ ، فهي موكولة على القواعد المقررة .
فلا ضير في التفكيك بين الصور إذا اقتضته القواعد بعد فرض سكوت الاخبار عن التعرض لحال كيفية الفسخ ، فالأقوى - وفاقا لسيد الرياض - هو الاكتفاء بالرد في تحقق الفسخ ، من دون حاجة إلى إنشائه .
ومقايسة المقام بسائر الخيارات - انتصارا لقول الشهيد « قده » : فكما يحتاج الفسخ فيها إلى كاشف وإنشاء قولي أو فعلي فكذا الحال في المقام - مدفوعة :
بأن القياس مع الفارق ، لاحتمال أن يكون الرد هنا سببا للانفساخ ولو بمقتضى الاشتراط بأن يكون شرط الرد راجعا إلى ذلك كما هو أحد الاحتمالات الخمسة المتقدمة ، ولاحتمال أن يكون الرد بنفسه فسخا فعليا ، لدلالته عليه كما هو أحد الاحتمالات أيضا .
ولا يجري هذان الاحتمالان في سائر الخيارات ، لعدم كون الخيار والفسخ فيهما مشروطا بالرد فلا جرم يحتاج الفسخ إلى إنشاء وكاشف آخر غير الرد .
وأما في المقام : فحيث يتحقق الاحتمالان في الرد فلا يحتاج إلى كاشف آخر فصار الاحتمالان المزبوران سببا للفرق بين المقامين .
وأما الأمر الثاني : فالظاهر ثبوت الخيار بمجرد العقد من دون فرق بين أن يتعلق الخيار على تقدير وجود الرد - كما هو مبني الاحتمال الثاني - أو على نفس الرد - أي نفس وجوده - لا فرض وجوده ، كما هو مبني الاحتمال الأول لأن الفرق بينهما نظير الفرق بين شرط الوجوب وشرط الوجود ، فان الشرط في الأول هو نفس الرد ، فيكون نظير شرط الوجود وفي الثاني تقدير وجوده ، بمعنى أن له الخيار فعلا على تقدير وجود الرد في المستقبل فيكون نظير شرط الوجوب .
وكيف كان فلا ثمرة بينهما في المقام ، لان الخيار عبارة عن ملك الفسخ

317

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست