نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 310
مع الاختلاف فيؤثر الفسخ ويقدم على الإجازة وان تأخر . وفيه : أن القياس مع الفارق ، لأنه إذا قال أولا : أمضيت ، فقد لزم العقد ، كما إذا كان له الخيار بدون الاستئمار وأمضى العقد ، إذ لا أثر للفسخ بعده ، فكذا الحال هنا ، ومن المعلوم أن الأثر فيه للمتقدم منهما فسخا كان أو امضاء . وهذا بخلاف ما إذا تعدد المستأمرون ، وكان الغرض هو الاستئمار من كل واحد منهم على وجه الاستقلال ، لان حاله حال الخيار المتعدد في تقدم الفسخ على الإجازة . وذكر في « الجواهر » احتمالات أربعة : أحدها وثانيها : ما ذكرنا . ثالثها : أن العبرة بالفسخ بشرط كونه مؤخرا فإذا أمر بالفسخ ابتداء ، ففسخ فلا أثر له إذا أمر ثانيا بالإمضاء بخلاف ما إذا أمر أولا بالإمضاء ثم أمر بالفسخ ، فان الفسخ حينئذ مقدم على الإمضاء ، ووجهه أن العبرة بالرأي المستقر لا الرأي البدوي ، فإذا أمر أولا بالإمضاء ثم بالفسخ علم استقرار رأيه على الفسخ فيتبع ، بخلاف ما لو انعكس فإن أمره ثانيا بالإمضاء كاشف من عدم استقرار رأيه على الفسخ فلا عبرة له . وأما الإمضاء فلا أثر له وان تقدم لأنه لا يزيد على مقتضى العقد شيئا . رابعها : أن العبرة بالمتأخر ، فسخا كان أو إجازة ، لان النظرة الأولى حمقاء ، والفرق بينه وبين سابقه : أن العبرة هناك كان بالفسخ بشرط التأخر ، وأما الإمضاء فلا أثر له وان تأخر . وعليه فله الأمر بالفسخ ثالثا بعد الاستئمار ، فينفسخ العقد بفسخه حينئذ بخلاف هذا الوجه ، فإن العبرة - بناءا عليه - بالتأخر وان كان أجازه ، فيلزم العقد لو أجاز بعد أمره بالفسخ أولا ، فليس له الفسخ بعده بالاستئمار وأمره بالفسخ في المرتبة الثالثة .
310
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 310