responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 310


مع الاختلاف فيؤثر الفسخ ويقدم على الإجازة وان تأخر .
وفيه : أن القياس مع الفارق ، لأنه إذا قال أولا : أمضيت ، فقد لزم العقد ، كما إذا كان له الخيار بدون الاستئمار وأمضى العقد ، إذ لا أثر للفسخ بعده ، فكذا الحال هنا ، ومن المعلوم أن الأثر فيه للمتقدم منهما فسخا كان أو امضاء . وهذا بخلاف ما إذا تعدد المستأمرون ، وكان الغرض هو الاستئمار من كل واحد منهم على وجه الاستقلال ، لان حاله حال الخيار المتعدد في تقدم الفسخ على الإجازة .
وذكر في « الجواهر » احتمالات أربعة :
أحدها وثانيها : ما ذكرنا .
ثالثها : أن العبرة بالفسخ بشرط كونه مؤخرا فإذا أمر بالفسخ ابتداء ، ففسخ فلا أثر له إذا أمر ثانيا بالإمضاء بخلاف ما إذا أمر أولا بالإمضاء ثم أمر بالفسخ ، فان الفسخ حينئذ مقدم على الإمضاء ، ووجهه أن العبرة بالرأي المستقر لا الرأي البدوي ، فإذا أمر أولا بالإمضاء ثم بالفسخ علم استقرار رأيه على الفسخ فيتبع ، بخلاف ما لو انعكس فإن أمره ثانيا بالإمضاء كاشف من عدم استقرار رأيه على الفسخ فلا عبرة له . وأما الإمضاء فلا أثر له وان تقدم لأنه لا يزيد على مقتضى العقد شيئا .
رابعها : أن العبرة بالمتأخر ، فسخا كان أو إجازة ، لان النظرة الأولى حمقاء ، والفرق بينه وبين سابقه : أن العبرة هناك كان بالفسخ بشرط التأخر ، وأما الإمضاء فلا أثر له وان تأخر .
وعليه فله الأمر بالفسخ ثالثا بعد الاستئمار ، فينفسخ العقد بفسخه حينئذ بخلاف هذا الوجه ، فإن العبرة - بناءا عليه - بالتأخر وان كان أجازه ، فيلزم العقد لو أجاز بعد أمره بالفسخ أولا ، فليس له الفسخ بعده بالاستئمار وأمره بالفسخ في المرتبة الثالثة .

310

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست