نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 306
وكيف كان فإذا المستؤمر اما أن يفسخ أو يمضي قبل الاستئمار فيقول : فسخت ، مثلا ابتداء من دون المراجعة اليه ، أو يفسخ ، أو يمضي بعد أمر المستأمر بالفسخ لكن من دون الاستئمار ، بأن يقول له ابتداء : أفسخ ، أو امض ، فيفعل ذلك أو يفعل أحد الأمرين بعد الاستئمار . < فهرس الموضوعات > فهنا مسائل ثلاث < / فهرس الموضوعات > فهنا مسائل ثلاث < فهرس الموضوعات > المسألة الأولى - وهو الإمضاء أو الفسخ بدون الأمر والاستئمار رأسا : < / فهرس الموضوعات > المسألة الأولى - وهو الإمضاء أو الفسخ بدون الأمر والاستئمار رأسا : فلا إشكال في عدم تأثيره أصلا ، فيكون لغوا محضا ووجود ما يصدر معه كالعدم ، لعدم حصول الشرط ، وهو الأمر فلا خيار له ولا يؤثر فسخه . ولا خلاف فيه أيضا إلا ما نسب إلى العلامة في « التحرير » كما عن أحد قولي الشافعي من جواز الرد له من غير أن يستأمر ، لكنه علل فيه بما يخرجه عن المخالفة ويخرج عن محل كلام القوم ، وهو أن الخيار ثابت له ، والاستئمار انما ذكر احتياطا ، يعني أن المراد هو جعل الخيار لنفسه ابتداء ، الا أن الاستئمار استمهال لطلب الحال واستكشاف الصلاح والفساد ، فكأنه قال : ولي الخيار الا أني استأمر زيدا في الاطلاع على المصلحة . فذكره لمجرد الاحتياط لئلا يقع في مخالفة الواقع . فإن كان هذا هو المراد فهو ، الا أنه خروج عن الفرض لان الفرض من الاستئمار - كما مر - هو اشتراط الخيار معلقا على أمره بالفسخ ، كما فهمه الكل . فالنزاع صغروي ، إذ لو علم إرادة ما ذكر من الوجه فيتم ما ذكره من جواز الرد له ابتداء بدون الاستئمار . ولا أرى أحدا يخالف فيه ، وربما حمل كلام « التحرير » على ما إذا رد بعد أمره بالترديد بدون الاستئمار ، فيرجع إلى المسألة الثانية ، وهو أيضا توجيه حسن . وللشهيد في « اللمعة » أيضا كلام محتمل المخالفة ، قال « ره » : واشتراط
306
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 306